(مسألة 3): إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا، أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته (2)، وإن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء (3) فيما فيه القضاء، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو.
(مسألة 4): لا يجوز له الاعتناء بشكه، فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع، وإلا بطلت الصلاة (4)، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به (5)
____________________
فيعمل عمل الشك. (الإمام الخميني).
(1) هذا إذا كان الشك في الخارج وأما إذا كان الشك في معنى الكثير فيرجع إلى حكم الشك. (الحائري).
* في الشبهة المصداقية وأما في المفهومية فيرجع إلى أحكام الشك.
(الگلپايگاني).
(2) مع فوت محل تداركه وإلا تداركه وصحت قطعا. (آل ياسين).
(3) على الأحوط فيه وفيما بعده مما كانت النقيصة والزيادة غير مستندة إلى السهو كما مر في نظائره. (آل ياسين).
(4) بل الصحة لا تخلو عن قوة والإعادة أحوط. (الجواهري).
(5) بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا. (الحائري).
* إن كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءا واعتناءا بشكه
(1) هذا إذا كان الشك في الخارج وأما إذا كان الشك في معنى الكثير فيرجع إلى حكم الشك. (الحائري).
* في الشبهة المصداقية وأما في المفهومية فيرجع إلى أحكام الشك.
(الگلپايگاني).
(2) مع فوت محل تداركه وإلا تداركه وصحت قطعا. (آل ياسين).
(3) على الأحوط فيه وفيما بعده مما كانت النقيصة والزيادة غير مستندة إلى السهو كما مر في نظائره. (آل ياسين).
(4) بل الصحة لا تخلو عن قوة والإعادة أحوط. (الجواهري).
(5) بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا. (الحائري).
* إن كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءا واعتناءا بشكه