(مسألة 3): الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان (4) كما عرفت لكن الأحوط (5) فيما إذا كان الطرف الأقل
____________________
* على الأحوط. (الخوئي).
(1) على الأحوط. (الجواهري).
(2) بل لا يترك الاحتياط بالإعادة في الرابع منها. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط في الأربعة المتأخرة وفي الشك بين الاثنين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس بالعمل بما ذكر ثم الإعادة.
(الحائري).
(3) ويكفي الاستئناف بعد الإبطال في وجه قوي. (آل ياسين).
* الظاهر عدم وجوبه. (الجواهري).
(4) بل الصحة فيما إذا كان الطرف الأقل هو الأربع ففي الزائد عليها مطلقا إذا كان بعد إكمال السجدتين لا يخلو من قوة والاحتياط مع ذلك بالإعادة.
(الإصفهاني).
* بل لجواز الإبطال بعد استقراره كما سيأتي فلو زال بالتروي. (آل ياسين).
(5) لا يترك الاحتياط بما في المتن فيما كان الطرف الأقل تماما مع إتيان سجدتي السهو. (الحائري).
(1) على الأحوط. (الجواهري).
(2) بل لا يترك الاحتياط بالإعادة في الرابع منها. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط في الأربعة المتأخرة وفي الشك بين الاثنين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس بالعمل بما ذكر ثم الإعادة.
(الحائري).
(3) ويكفي الاستئناف بعد الإبطال في وجه قوي. (آل ياسين).
* الظاهر عدم وجوبه. (الجواهري).
(4) بل الصحة فيما إذا كان الطرف الأقل هو الأربع ففي الزائد عليها مطلقا إذا كان بعد إكمال السجدتين لا يخلو من قوة والاحتياط مع ذلك بالإعادة.
(الإصفهاني).
* بل لجواز الإبطال بعد استقراره كما سيأتي فلو زال بالتروي. (آل ياسين).
(5) لا يترك الاحتياط بما في المتن فيما كان الطرف الأقل تماما مع إتيان سجدتي السهو. (الحائري).