____________________
* على الأحوط وكذا فيما بعد. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى عدم وجوب سجدتي السهو في غير ما يأتي من موارد مخصوصة. (الگلپايگاني).
(1) مر الاحتياط فيما إذا ترك الركوع ودخل في السجدة الأولى. (الإمام الخميني ).
(2) مر الاحتياط في ترك السجدتين والتذكر بعد السلام قبل فعل المنافي وإن كان عدم فوت محل تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه وأما السجدة الواحدة والتشهد فالأقوى فوت محلهما بالسلام كما يأتي في المتن. (الإمام الخميني).
* السلام الواجب ليس مفوتا لمحل السجدتين في الركعة الأخيرة على الأقوى كما مر وأما السجدة الواحدة والتشهد منها إذا تذكر بعده قبل المنافي ففيهما إشكال أحوطه الإتيان بهما بقصد ما في الذمة وبما يترتب عليهما وسجدتا السهو لما في ذمته بسبب نقص السجدة أو التشهد أو زيادة السلام.
(البروجردي).
* الظاهر أنه لا يتحقق الخروج عن المحل بذلك بل السلام حينئذ يقع في غير محله. (الخوئي).
* هذا إذا كان المنسي من غير الأركان أما إذا كان منها فلا يفوت المحل إلا بل والطمأنينة في وجه لم يجب لها تدارك ولا قضاء حتى لو ذكر قبل الدخول في فعل آخر وإن لم تكن كذلك فإن ذكرها حيث يمكن تداركها وجب من دون فرق بين الأركان وغيرها ومن دون فرق في الغير بين السجدة والتشهد وغيرهما وإن لم يمكن لفوات محله فهي على ثلاثة أقسام: الأول ما يوجب البطلان وهو فوات الأركان، الثاني ما يوجب القضاء وسجدتي السهو وهو نقص السجدة الواحدة والتشهد، الثالث ما لا يوجب قضاءا ولا بطلانا بل يكفي سجدة السهو وهو نقصان غير الأركان عدا السجدة والتشهد ويفوت محل التدارك بأحد أمور ثلاثة أشار إليها (قدس سره) الأول استلزام التدارك زيادة ركن، الثاني كون المنسي واجبا مستقلا في ضمن واجب آخر وقد أتى بالواجب الآخر فلم يبق محل للواجب الذي في ضمنه، الثالث الخروج عن الصلاة إما بالسلام من دون إتيان المنافي فيما لو كان المنسي من غير الأركان وإما به مع إتيان المنافي فيما لو كان المنسي منها. (كاشف الغطاء).
* الأقوى هو إعادة القراءة مع رعاية المذكورات والإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة للعلم الإجمالي إما بوجوب رعاية المذكورات في حال القراءة على فرض الشرطية أو وجوب سجدتي السهو بعد الصلاة على فرض الجزئية. (الخوانساري).
(2) الظاهر أن وجوب القيام حال القراءة والطمأنينة على نحو الشرطية
* قد مر أن الأقوى عدم وجوب سجدتي السهو في غير ما يأتي من موارد مخصوصة. (الگلپايگاني).
(1) مر الاحتياط فيما إذا ترك الركوع ودخل في السجدة الأولى. (الإمام الخميني ).
(2) مر الاحتياط في ترك السجدتين والتذكر بعد السلام قبل فعل المنافي وإن كان عدم فوت محل تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه وأما السجدة الواحدة والتشهد فالأقوى فوت محلهما بالسلام كما يأتي في المتن. (الإمام الخميني).
* السلام الواجب ليس مفوتا لمحل السجدتين في الركعة الأخيرة على الأقوى كما مر وأما السجدة الواحدة والتشهد منها إذا تذكر بعده قبل المنافي ففيهما إشكال أحوطه الإتيان بهما بقصد ما في الذمة وبما يترتب عليهما وسجدتا السهو لما في ذمته بسبب نقص السجدة أو التشهد أو زيادة السلام.
(البروجردي).
* الظاهر أنه لا يتحقق الخروج عن المحل بذلك بل السلام حينئذ يقع في غير محله. (الخوئي).
* هذا إذا كان المنسي من غير الأركان أما إذا كان منها فلا يفوت المحل إلا بل والطمأنينة في وجه لم يجب لها تدارك ولا قضاء حتى لو ذكر قبل الدخول في فعل آخر وإن لم تكن كذلك فإن ذكرها حيث يمكن تداركها وجب من دون فرق بين الأركان وغيرها ومن دون فرق في الغير بين السجدة والتشهد وغيرهما وإن لم يمكن لفوات محله فهي على ثلاثة أقسام: الأول ما يوجب البطلان وهو فوات الأركان، الثاني ما يوجب القضاء وسجدتي السهو وهو نقص السجدة الواحدة والتشهد، الثالث ما لا يوجب قضاءا ولا بطلانا بل يكفي سجدة السهو وهو نقصان غير الأركان عدا السجدة والتشهد ويفوت محل التدارك بأحد أمور ثلاثة أشار إليها (قدس سره) الأول استلزام التدارك زيادة ركن، الثاني كون المنسي واجبا مستقلا في ضمن واجب آخر وقد أتى بالواجب الآخر فلم يبق محل للواجب الذي في ضمنه، الثالث الخروج عن الصلاة إما بالسلام من دون إتيان المنافي فيما لو كان المنسي من غير الأركان وإما به مع إتيان المنافي فيما لو كان المنسي منها. (كاشف الغطاء).
* الأقوى هو إعادة القراءة مع رعاية المذكورات والإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة للعلم الإجمالي إما بوجوب رعاية المذكورات في حال القراءة على فرض الشرطية أو وجوب سجدتي السهو بعد الصلاة على فرض الجزئية. (الخوانساري).
(2) الظاهر أن وجوب القيام حال القراءة والطمأنينة على نحو الشرطية