____________________
(1) الأحوط في نسيان التسليم والتذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا إعادة الصلاة. (الگلپايگاني).
* لو نسي التسليم وتذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا فالأحوط إعادة الصلاة. (الحائري).
(2) على الأحوط في غير صورة نسيان السجدة الواحدة والتشهد. (الإصفهاني).
* على الأحوط كما يأتي. (الحكيم).
* لا تجب السجدة لكل زيادة ونقيصة على الأقوى وإنما تجب في موارد تأتي في فصلها. (الإمام الخميني).
* في نسيان السجدة الواحدة والتشهد وأما في غيره فعلى الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (النائيني).
(3) على الأحوط في التشهد. (الشيرازي).
* وجوب قضاء التشهد مبني على الاحتياط الوجوبي. (الخوئي).
(4) الأقوى التخيير بين الإتيان بهما قبلهما أو بعدهما. (كاشف الغطاء).
(5) لا فرق بين الأركان وغيرها في وجوب التدارك عند بقاء محله كما لا فرق بينهما فيما يوجب بقاء المحل أو فواته وإنما الفرق في أنه إذا فات المحل ففي الأركان يحكم بالبطلان وفي غيرها بالصحة مع التدارك وبدونه مع سجدتي السهو وبدونها. (كاشف الغطاء).
(6) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبهما له. (الإصفهاني).
* لو نسي التسليم وتذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا فالأحوط إعادة الصلاة. (الحائري).
(2) على الأحوط في غير صورة نسيان السجدة الواحدة والتشهد. (الإصفهاني).
* على الأحوط كما يأتي. (الحكيم).
* لا تجب السجدة لكل زيادة ونقيصة على الأقوى وإنما تجب في موارد تأتي في فصلها. (الإمام الخميني).
* في نسيان السجدة الواحدة والتشهد وأما في غيره فعلى الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (النائيني).
(3) على الأحوط في التشهد. (الشيرازي).
* وجوب قضاء التشهد مبني على الاحتياط الوجوبي. (الخوئي).
(4) الأقوى التخيير بين الإتيان بهما قبلهما أو بعدهما. (كاشف الغطاء).
(5) لا فرق بين الأركان وغيرها في وجوب التدارك عند بقاء محله كما لا فرق بينهما فيما يوجب بقاء المحل أو فواته وإنما الفرق في أنه إذا فات المحل ففي الأركان يحكم بالبطلان وفي غيرها بالصحة مع التدارك وبدونه مع سجدتي السهو وبدونها. (كاشف الغطاء).
(6) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبهما له. (الإصفهاني).