(مسألة 8): إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية (1) وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك.
(مسألة 9): إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان (2)، وإن كان أحوط (3) فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب (4).
____________________
* تقدم أن الأحوط الإتمام ثم الإعادة. (البروجردي).
* قد مر الحكم فيه تفصيلا. (الجواهري).
* وأشير إلى مواقع النظر فراجع. (الحائري). (1) تقدم التفصيل. (البروجردي).
* قد مر الحكم فيها. (الجواهري).
* مر الإشكال في نسيانها. (الإمام الخميني).
* لو صلى في غير المأكول سهوا فالأظهر البطلان ولو كان جهلا بالموضوع فالأقرب الصحة. (النائيني).
* على تفصيل تقدم في مبحث اللباس. (الحكيم).
(2) ما لم يؤد إلى الإخلال بشرائط الأركان كالاستقرار في حال تكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود مثلا. (الحائري).
(3) لا يترك في مسألة المحاذاة. (البروجردي).
(4) لو كان نسيانه ناشئا عن عدم المبالاة بالغصب وإجراء المغصوب مجرى مال نفسه فالأظهر البطلان. (النائيني).
* تقدم مرارا أن البطلان فيه لا يخلو عن قوة. (البروجردي).
* إذا كان منشأ النسيان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو البطلان وإلا فحكمه حكم غيره، وفي حاشية أخرى منه: الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي
* قد مر الحكم فيه تفصيلا. (الجواهري).
* وأشير إلى مواقع النظر فراجع. (الحائري). (1) تقدم التفصيل. (البروجردي).
* قد مر الحكم فيها. (الجواهري).
* مر الإشكال في نسيانها. (الإمام الخميني).
* لو صلى في غير المأكول سهوا فالأظهر البطلان ولو كان جهلا بالموضوع فالأقرب الصحة. (النائيني).
* على تفصيل تقدم في مبحث اللباس. (الحكيم).
(2) ما لم يؤد إلى الإخلال بشرائط الأركان كالاستقرار في حال تكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود مثلا. (الحائري).
(3) لا يترك في مسألة المحاذاة. (البروجردي).
(4) لو كان نسيانه ناشئا عن عدم المبالاة بالغصب وإجراء المغصوب مجرى مال نفسه فالأظهر البطلان. (النائيني).
* تقدم مرارا أن البطلان فيه لا يخلو عن قوة. (البروجردي).
* إذا كان منشأ النسيان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو البطلان وإلا فحكمه حكم غيره، وفي حاشية أخرى منه: الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي