(مسألة 11): إذا زاد ركعة (3) أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة (4)، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع
____________________
هو الغاصب. (الخوئي).
* الفرق بين الغاصب وغيره غير واضح ولعله من جهة ظن الرضا في غيره دونه. (كاشف الغطاء).
* لا يترك في الغاصب. (الگلپايگاني).
(1) لا لحديث لا تعاد فإن السجود أحد الخمسة بل لقصور أدلة الشرطية عن إثباتها مطلقا والقدر المتيقن حال الالتفات والعلم والعمد. (كاشف الغطاء).
(2) لو كان نجسا فالاحتياط لا يترك كما تقدم. (النائيني).
* لا يترك كما مر. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* قد مر تفصيل الكلام في ذلك. (الخوئي).
* وقد مر منا الإشكال في ذلك فليراجع. (آل ياسين).
* لا يترك فيما لا يصح السجود عليه لنجاسته. (الگلپايگاني).
(3) ليس المدار في البطلان على الركعة بل على الركوع أو السجدتين فمتى تحقق زيادة أحدهما بطلت سواء تحققت الركعة أم لا. (كاشف الغطاء).
(4) قد مر الحكم في زيادة تكبيرة الإحرام سهوا. (الجواهري).
* بناء على ما يقول المشهور تبطل مع كل شفع وتصح في كل وتر وقد تقدم البحث فيه. (كاشف الغطاء).
* الظاهر أن زيادتها سهوا لا تبطل الصلاة. (الخوئي).
* الفرق بين الغاصب وغيره غير واضح ولعله من جهة ظن الرضا في غيره دونه. (كاشف الغطاء).
* لا يترك في الغاصب. (الگلپايگاني).
(1) لا لحديث لا تعاد فإن السجود أحد الخمسة بل لقصور أدلة الشرطية عن إثباتها مطلقا والقدر المتيقن حال الالتفات والعلم والعمد. (كاشف الغطاء).
(2) لو كان نجسا فالاحتياط لا يترك كما تقدم. (النائيني).
* لا يترك كما مر. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* قد مر تفصيل الكلام في ذلك. (الخوئي).
* وقد مر منا الإشكال في ذلك فليراجع. (آل ياسين).
* لا يترك فيما لا يصح السجود عليه لنجاسته. (الگلپايگاني).
(3) ليس المدار في البطلان على الركعة بل على الركوع أو السجدتين فمتى تحقق زيادة أحدهما بطلت سواء تحققت الركعة أم لا. (كاشف الغطاء).
(4) قد مر الحكم في زيادة تكبيرة الإحرام سهوا. (الجواهري).
* بناء على ما يقول المشهور تبطل مع كل شفع وتصح في كل وتر وقد تقدم البحث فيه. (كاشف الغطاء).
* الظاهر أن زيادتها سهوا لا تبطل الصلاة. (الخوئي).