____________________
النسيان بقرينة نص آخر بصورة السهو والنسيان نعم لا بأس بشمول عمومه صورة الجهل بالموضوع المحكوم بالترك شرعا أو الإتيان كذلك المنكشف خلافه نظرا إلى كون المراد من السهو في باب الصلاة ما كان منتهيا إليه ولو بلحاظ السهو في مقدماته المنتهية إلى إتيانه أو تركه شرعا أم عقلا. (آقا ضياء).
* هذا في غير الجاهل المقصر وفي غير المصلي إلى غير القبلة وإن كانت صلاته إلى ما بين المشرق والمغرب (الخوئي).
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* هذا إذا كان الجهل عن قصور بحيث يكون معذورا في مخالفة الواقع لو بقي على جهله استنادا إلى عموم لا تعاد وأما لو كان عن تقصير فهو بحكم العامد ولا يشمله الحديث لأنه بعد فرض كونه معاقبا على مخالفة الواقع لا يمكن الحكم بصحة ما أتى به وسقوط أمره ولو تصورنا ذلك في مرحلة الثبوت فالأدلة في مرحلة الإثبات لا تساعد عليه. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى هو البطلان إلا في الجهر في موضع الإخفات وعكسه وفي الإتمام في موضع القصر. (البروجردي).
* في عدم البطلان دون سائر الآثار الأخر من سجود سهو ونحو ذلك على تأمل لا يترك معه الاحتياط. (آل ياسين).
* في كونه أقوى منع فلا يترك الاحتياط بإجراء حكم العمد على الخلل الحاصل عن الجهل بالحكم إلا في بعض الموارد ويذكر في محله. (الحائري).
موضع الإخفات وعكسه والإتمام في موضع القصر. (الشيرازي).
(1) إذا أتى بعنوان أنه منها وكذا في سائر الزيادات. (الإمام الخميني).
(2) في المخالف والمقصود بها الندب تأمل. (الإصفهاني).
* في قصد الجزئية فيما لا يكون من سنخ أجزاء الصلاة إشكال لو لم نقل بقوة عدم إضراره لعدم مساعدة الدليل في اعتباره. (آقا ضياء).
* على الأحوط بل هو على إطلاقه محل منع. (آل ياسين).
* في البطلان بالمخالف من حيث الزيادة تأمل نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع. (الگلپايگاني).
(3) تقدم أنه غير مبطل ما لم يلزم خلل من جهة القربة. (الحكيم).
* البطلان بزيادة ما قصد به الندب محل إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) بل ولو بعنوان أنه منها إذ يستفاد من بعض الأخبار أن كل ما يقع من ذلك فهو من الصلاة مثل قوله (عليه السلام) كل ما ناجيت به ربك فهو من الصلاة فكأن الجزء في أمثال هذه المقامات هو الطبيعة لا بشرط فكل ما يوجد منها يكون مصداقا للجزء ومن هنا يستشكل في تحقق الزيادة في أقوال الصلاة إذا أريد الجنس وفي تحقق محو الصورة بأمثال هذه الأمور.... (كاشف الغطاء).
* ولو أتى بعنوان أنه منها فالأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الحائري).
* ولا يحصل لأن كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة. (الخوئي).
* لا يخلو عدم البطلان من قوة لو أتى به بعنوان أنه منها ولا ينبغي ترك
* هذا في غير الجاهل المقصر وفي غير المصلي إلى غير القبلة وإن كانت صلاته إلى ما بين المشرق والمغرب (الخوئي).
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* هذا إذا كان الجهل عن قصور بحيث يكون معذورا في مخالفة الواقع لو بقي على جهله استنادا إلى عموم لا تعاد وأما لو كان عن تقصير فهو بحكم العامد ولا يشمله الحديث لأنه بعد فرض كونه معاقبا على مخالفة الواقع لا يمكن الحكم بصحة ما أتى به وسقوط أمره ولو تصورنا ذلك في مرحلة الثبوت فالأدلة في مرحلة الإثبات لا تساعد عليه. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى هو البطلان إلا في الجهر في موضع الإخفات وعكسه وفي الإتمام في موضع القصر. (البروجردي).
* في عدم البطلان دون سائر الآثار الأخر من سجود سهو ونحو ذلك على تأمل لا يترك معه الاحتياط. (آل ياسين).
* في كونه أقوى منع فلا يترك الاحتياط بإجراء حكم العمد على الخلل الحاصل عن الجهل بالحكم إلا في بعض الموارد ويذكر في محله. (الحائري).
موضع الإخفات وعكسه والإتمام في موضع القصر. (الشيرازي).
(1) إذا أتى بعنوان أنه منها وكذا في سائر الزيادات. (الإمام الخميني).
(2) في المخالف والمقصود بها الندب تأمل. (الإصفهاني).
* في قصد الجزئية فيما لا يكون من سنخ أجزاء الصلاة إشكال لو لم نقل بقوة عدم إضراره لعدم مساعدة الدليل في اعتباره. (آقا ضياء).
* على الأحوط بل هو على إطلاقه محل منع. (آل ياسين).
* في البطلان بالمخالف من حيث الزيادة تأمل نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع. (الگلپايگاني).
(3) تقدم أنه غير مبطل ما لم يلزم خلل من جهة القربة. (الحكيم).
* البطلان بزيادة ما قصد به الندب محل إشكال بل منع. (الخوئي).
(4) بل ولو بعنوان أنه منها إذ يستفاد من بعض الأخبار أن كل ما يقع من ذلك فهو من الصلاة مثل قوله (عليه السلام) كل ما ناجيت به ربك فهو من الصلاة فكأن الجزء في أمثال هذه المقامات هو الطبيعة لا بشرط فكل ما يوجد منها يكون مصداقا للجزء ومن هنا يستشكل في تحقق الزيادة في أقوال الصلاة إذا أريد الجنس وفي تحقق محو الصورة بأمثال هذه الأمور.... (كاشف الغطاء).
* ولو أتى بعنوان أنه منها فالأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الحائري).
* ولا يحصل لأن كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة. (الخوئي).
* لا يخلو عدم البطلان من قوة لو أتى به بعنوان أنه منها ولا ينبغي ترك