(مسألة 30): يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام (2) ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، وإن كان الإمام تاركا لها (3).
(مسألة 31): يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل، مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة، ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها، وإن لم يوجبها وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل (4)
____________________
(1) بل مطلقا على الأحوط. (آل ياسين).
(2) فيه نظر. (الحكيم).
* الأحوط تأخرها مع مراعاة الاحتياط المذكور في بابها. (الحائري).
* يشكل الإتيان بها قبل تكبيرة الإمام لاحتمال تعين الأولى منها لتكبيرة الإحرام. (الخوانساري).
* بناء على عدم تحقق الإحرام الواجب إلا قصد تعيينه وهو خلاف التحقيق عندي فلا يأتي بها إلا بعد إحرام الإمام. (الفيروزآبادي).
(3) أي الست الافتتاحية. (الفيروزآبادي).
(4) مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء. (الإصفهاني).
* الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته باطلة عند المأموم من غير
(2) فيه نظر. (الحكيم).
* الأحوط تأخرها مع مراعاة الاحتياط المذكور في بابها. (الحائري).
* يشكل الإتيان بها قبل تكبيرة الإمام لاحتمال تعين الأولى منها لتكبيرة الإحرام. (الخوانساري).
* بناء على عدم تحقق الإحرام الواجب إلا قصد تعيينه وهو خلاف التحقيق عندي فلا يأتي بها إلا بعد إحرام الإمام. (الفيروزآبادي).
(3) أي الست الافتتاحية. (الفيروزآبادي).
(4) مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء. (الإصفهاني).
* الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته باطلة عند المأموم من غير