(مسألة 24): إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا (3)، ولا يجوز (4) له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل (5) لا يبعد بقاء قدوته (6).
(مسألة 25): يجوز (7) على الأقوى (8) الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة،
____________________
(1) بل مطلقا على الأحوط. (البروجردي).
(2) على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
(3) حكمه حكم تجدد الحائل وقد مر. (البروجردي).
(4) الأقوى الجواز بعد العود. (الجواهري).
* بناءا على عدم جواز نية الاقتداء بعد الانفراد وقد عرفت ما فيه. (كاشف الغطاء).
(5) قد مر الكلام في نظيره فراجع. (آقا ضياء).
(6) بل بعيد. (الخوانساري).
* بعيد كما مر نظيره. (الگلپايگاني).
* الأظهر عدم بقائها كما مر في نظائره. (النائيني).
* وقد مر الإشكال في ذلك. (آل ياسين).
* قد مر الإشكال في نظيره. (الحائري).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
(7) محل تأمل. (البروجردي).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
(8) في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
* الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).
(2) على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
(3) حكمه حكم تجدد الحائل وقد مر. (البروجردي).
(4) الأقوى الجواز بعد العود. (الجواهري).
* بناءا على عدم جواز نية الاقتداء بعد الانفراد وقد عرفت ما فيه. (كاشف الغطاء).
(5) قد مر الكلام في نظيره فراجع. (آقا ضياء).
(6) بل بعيد. (الخوانساري).
* بعيد كما مر نظيره. (الگلپايگاني).
* الأظهر عدم بقائها كما مر في نظائره. (النائيني).
* وقد مر الإشكال في ذلك. (آل ياسين).
* قد مر الإشكال في نظيره. (الحائري).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
(7) محل تأمل. (البروجردي).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
(8) في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
* الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).