(مسألة 9): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود (7) والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن (8) حينئذ، لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد (أ) كذا، والصواب الفرضين.
____________________
* الظاهر كون وجوب المتابعة شرطا لصحة الجماعة. (الخوانساري).
(1) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لو تقدم في الركوع حال اشتغال الإمام بالقراءة ففي صحة صلاته إشكال نعم في غير هذه الصورة الظاهر صحة صلاته إذا عمل بوظيفة المنفرد. (الحائري).
(2) إذا لم يخل بصلاة المنفرد. (الجواهري).
(3) لا يترك فيهما. (البروجردي).
(4) الظاهر عدم تحقق الجماعة في الفريضتين (أ). (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك في تخلف ركنين مثل الركوع والسجدتين إذا كان التخلف متواليا متصلا. (الإمام الخميني).
(6) ولو سهوا. (كاشف الغطاء).
(7) على الأحوط. (الحكيم).
* في الوجوب تأمل نعم يستحب فلا إثم في تركها. (الفيروزآبادي).
* ولو رفع الإمام رأسه قبل عوده لم يقدح. (كاشف الغطاء).
(8) ذلك كذلك لو كان المأتي به بعنوان كونه جزء مستقلا في الصلاة لا بعنوان
(1) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لو تقدم في الركوع حال اشتغال الإمام بالقراءة ففي صحة صلاته إشكال نعم في غير هذه الصورة الظاهر صحة صلاته إذا عمل بوظيفة المنفرد. (الحائري).
(2) إذا لم يخل بصلاة المنفرد. (الجواهري).
(3) لا يترك فيهما. (البروجردي).
(4) الظاهر عدم تحقق الجماعة في الفريضتين (أ). (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك في تخلف ركنين مثل الركوع والسجدتين إذا كان التخلف متواليا متصلا. (الإمام الخميني).
(6) ولو سهوا. (كاشف الغطاء).
(7) على الأحوط. (الحكيم).
* في الوجوب تأمل نعم يستحب فلا إثم في تركها. (الفيروزآبادي).
* ولو رفع الإمام رأسه قبل عوده لم يقدح. (كاشف الغطاء).
(8) ذلك كذلك لو كان المأتي به بعنوان كونه جزء مستقلا في الصلاة لا بعنوان