(مسألة 4): يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس (3).
____________________
* إلا إذا قصد الإمام الأمر المتوجه عليه وجوبا على تقدير البطلان واستحبابا على تقدير الصحة بعنوان المعادة مع تحقق موضوعها فإنه لا إشكال فيه.
(الگلپايگاني).
(1) إذا كان برجاء كون صلاة الإمام واقعية فلا إشكال. (الفيروزآبادي).
(2) أي خصوصية واقعية معلومة كتركهما جلسة الاستراحة مثلا. (الشيرازي).
* فيه إشكال بل منع. (النائيني).
(3) محل إشكال أصلا وعكسا بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال. (الإمام الخميني).
* في جواز اقتداء اليومية بالطواف وكذا العكس إشكال بل الأحوط ترك الاقتداء في صلاة الطواف بمثلها أيضا. (الحائري).
* فيه وفي عكسه إشكال بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محل إشكال. (الخوئي).
* فيه إشكال أصلا وعكسا. (الإصفهاني).
* على تأمل والأحوط ترك الاقتداء بها وفيها ولو بمثلها إلا رجاءا بعد أن يصليها منفردا. (آل ياسين).
* لا يخلو من شبهة وكذا العكس. (الحكيم).
* مشروعية الجماعة في الفرائض عدا اليومية أداءا وقضاءا وصلاة الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الأموات محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (كاشف الغطاء).
(الگلپايگاني).
(1) إذا كان برجاء كون صلاة الإمام واقعية فلا إشكال. (الفيروزآبادي).
(2) أي خصوصية واقعية معلومة كتركهما جلسة الاستراحة مثلا. (الشيرازي).
* فيه إشكال بل منع. (النائيني).
(3) محل إشكال أصلا وعكسا بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال. (الإمام الخميني).
* في جواز اقتداء اليومية بالطواف وكذا العكس إشكال بل الأحوط ترك الاقتداء في صلاة الطواف بمثلها أيضا. (الحائري).
* فيه وفي عكسه إشكال بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محل إشكال. (الخوئي).
* فيه إشكال أصلا وعكسا. (الإصفهاني).
* على تأمل والأحوط ترك الاقتداء بها وفيها ولو بمثلها إلا رجاءا بعد أن يصليها منفردا. (آل ياسين).
* لا يخلو من شبهة وكذا العكس. (الحكيم).
* مشروعية الجماعة في الفرائض عدا اليومية أداءا وقضاءا وصلاة الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الأموات محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (كاشف الغطاء).