(مسألة 22): لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه، ويتخير في تقديم أيهما شاء.
(مسألة 23): لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط (3).
(مسألة 24): إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (4).
____________________
* قد مر الاحتياط فيه وأما إن كان ومات فلا وجه للخروج من تركة الميت.
(الحائري).
(1) الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به. (الإصفهاني).
* هذا مبني على المتعلق بأصل التركة وقد مر أن الأقوى عدمه نعم يجب إن أوصى به وكان من الثلث أو أمضاه الورثة. (البروجردي).
* قد مر عدم الوجوب. (الجواهري).
* الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى عدم الوجوب ومع الإيصاء يخرج من الثلث. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به فيخرج من الثلث. (الخوانساري).
* مر أن الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء. (الخوئي).
(2) بناءا على خروج العبادات البدنية من الأصل وقد عرفت منعه. (آل ياسين).
* الأقوى عدم وجوب الاستئجار من أصل التركة ولا يترك الاحتياط باستيجار كبار الورثة في حصصهم من الثلث. (الشيرازي).
(3) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (البروجردي).
(4) لا يبعد الوجوب على الأكبر بعده من أول الأمر كما مر. (البروجردي).
* أقربه عدم الانتقال. (الجواهري).
(الحائري).
(1) الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به. (الإصفهاني).
* هذا مبني على المتعلق بأصل التركة وقد مر أن الأقوى عدمه نعم يجب إن أوصى به وكان من الثلث أو أمضاه الورثة. (البروجردي).
* قد مر عدم الوجوب. (الجواهري).
* الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى عدم الوجوب ومع الإيصاء يخرج من الثلث. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به فيخرج من الثلث. (الخوانساري).
* مر أن الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء. (الخوئي).
(2) بناءا على خروج العبادات البدنية من الأصل وقد عرفت منعه. (آل ياسين).
* الأقوى عدم وجوب الاستئجار من أصل التركة ولا يترك الاحتياط باستيجار كبار الورثة في حصصهم من الثلث. (الشيرازي).
(3) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (البروجردي).
(4) لا يبعد الوجوب على الأكبر بعده من أول الأمر كما مر. (البروجردي).
* أقربه عدم الانتقال. (الجواهري).