في النائم وحده والآكل وحده غير مانع عنه.
وكذا حمل النهي عن وصل الشعر بالشعر في غير هذا الخبر، مثل ما في التهذيب (1) في حديث الماشطة في الروايتين " ولكن لا تصل الشعر بالشعر " على الكراهة، كالنهي المذكور فيه عن غسل وجهها بالخرقة معللا بأنه يذهب بماء الوجه، غير بعيد أيضا.
لما في رواية سعد الإسكاف " قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، إنما لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة " (2).
فما ذكره بعض أصحابنا كالسيد الداماد في شارع النجاة (3) أخذا من الذكرى من حرمة تنميص الشعر ووصله، وغيرهما في الفاعلة والقابلة، مستدلا بالخبر الأول ونحوه، وبكونه من باب التغيير في خلق الله، فيدخل تحت عموم " والمغيرين خلق الله " (4) كما ترى، لأن الأخبار الواردة في هذا الباب بين ضعيف ومجهول، وليس فيها خبر صحيح صريح فيه على وجه يعتمد عليه أو تركن النفس إليه، فإثبات التحريم بها مع القول بالإباحة الأصلية مشكل، لإطباقهم على أن الخبر الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، والحرمة والكراهة منها، فمن ادعى إحداهما فعليه البيان.
والعجب من الشهيد أنه كيف مال إلى تحريم ما هو المذكور فيه وهو مجهول؟! فإن الخطب في السيد سهل، لأنه لما قلده واثقا به من غير المراجعة إلى الأصول، حكم بما حكم، وهو ليس من أصحاب النقل بل هو من أرباب العقل.