الدماء والأموال بغير حق، وقتال الإمام العادل، وضلال الجميع بجحد النص على أمير المؤمنين عليه السلام الثابت بالأدلة القاهرة، وموت الكل على الإصرار على ذلك، من غير علم ولا ظن بتوبة أحد منهم.
وخامسا (1): أن هذا الخبر معارض بما رووه من قول أمير المؤمنين عليه السلام لطلحة والزبير: - وقد احتجا عليه - أما أنتما فتشهدان لي بالجنة فقد حرم عليكما قتالي، وأما أنا فيما قلتما من الكافرين، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن في جهنم تابوتا فيه ستة من الأولين وستة من الآخرين، إذا أراد الله أن يسعر جهنم فتح ذلك التابوت، وأن فيه لبعض من ذكرتم، وإلا فأظفركم الله بي وأظفرني بكم.
وهذه مباهلة من أمير المؤمنين عليه السلام، تقتضي ضلال القوم المذكورين في الخبر، ولم يرد عليه أحد من الصحابة ولا طلحة والزبير ومن كان في حيز ما، فصار إجماعا.
ومن ذلك: ما رووه عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: اقتدوا باللذين من بعدي:
أبي بكر وعمر.
قالوا: والأمر بذلك ينافي ما يقولون فيهما.
والجواب من وجوه:
منها: أنه خبر واحد لا يجوز العمل به عندنا على حال، ولا عند الكل في مثل هذه المسألة.
ومنها: أنه لم يرد إلا من جهة عبد الملك بن عمير اللخمي، وكان قاضيا لبني أمية معروفا بالفجور، وهو الذي ذبح بيده عبد الله بن يقطر رضيع الحسين عليه السلام، ولو كان ثابتا لم تقف روايته على هذا الفاجر، مع قوة الدواعي وانتفاء الصوارف (2).
ومنها: أن الأمر بالاقتداء بهما يقتضي عصمتهما، لقبح الأمر بالاقتداء بمن يجوز