إما قائل بإيمانهم وموتهم على طاعة الله وطاعة رسوله عليه السلام.
أو قائل بخلافهم لله تعالى ورسوله عليه السلام.
وكل من قال بالثاني قال إن ذلك الخلاف كفر ماتوا عليه واستحقوا به الخلود في النار.
وتسليم خلافهم، ودعوى كونه فسقا ليس بكفر يصح غفرانه ابتداء، أو ثبوته (1) حصلت منهم، خروج من الإجماع.
فيجب على مقتضى تسليم السائل عصيانهم الحكم بصحة فتيانا.
وأيضا، فكل من أوجب الرئاسة عقلا وعصمة الرئيس قال فيهم بغيا (2)، فلو كذلك كل من أثبت النص الجلي على أمير المؤمنين عليه السلام قال بذلك - ولذا كان برهان الرئاسة وصفتها والنص الجلي واضحا بما بيناه - ثبت خلافهم للواجب عليهم، وكونه كفرا مضوا عليه.
وأيضا، فإذا كانت الإمامة بصفاتها من جملة المعارف العقلية والتكذيب بها كفر، وقد ثبت تخصصها بعد النبي صلى الله عليه وآله بأمير المؤمنين عليه السلام بواضح الحجة، وتديخهم بجحدها، وجب الحكم بكفرهم.
وأيضا، ففرض الإمامة عام باتفاق، فإذا ثبت لأمير المؤمنين عليه السلام بالكتاب والسنة ثبت كفرهم بجحدهم ما يعم فرضه، كالصلاة والصوم.
إن قيل: هاتان الطريقتان مثبتتان على إنكارهم إمامة علي عليه السلام مستحلين، فدلوا على ذلك.
قيل: ذلك معلوم من حالهم بأدنى تأمل ومتيقن من قصدهم، يوضحه: أن الشيعة بأسرها تقطع عليه، ومن خالفها من شيعة المتقدمين يدينون بنفي إمامته، مضيفين هذه الفتيا إلى سلفهم، فارتفع لذلك اللبس قي إنكار الإمامة عن استحلال.