الإنكار عليه وعلى ذويه، ومن منعه (1) الماء وقتله، وعلي وذويه ومن معه من المهاجرين والأنصار في قتال طلحة والزبير ومعاوية وعمرو ومن في حيزهم، وهم في قتاله واستحلال دمه، وهداية كل مقتد بواحد من هؤلاء.
وفساد ذلك ظاهر.
ومما تعلقوا به: ما رووه عنه عليه السلام أنه قال: عشرة من أصحابي في الجنة:
أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن فضيل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح.
قالوا: فشهد لهؤلاء بالجنة، وذلك يقتضي إمامتهم، لأنه لا أحد فرق بين الموضعين، فمنع من شهادتكم عليهم بالكفر المخالفة للنبي صلى الله عليه وآله.
والجواب: من وجوه:
أحدها: أنه خبر واحد لا يجوز العمل به عندنا في شئ، ولا عند الكل فيما طريقه العلم، والقطع على ثبوت الثواب لمكلف معين مما لا يكني فيه إلا العلم، لا سيما في ذي قبائح ظاهرة، فلا يجوز إثبات إثابته (2) بخبر واحد باتفاق.
وثانيها: أنه لم يروه إلا سعيد، وهو أحد العشرة، ولو كان ثابتا مع قوة الدواعي إلى نقله - لتضمن البشارة بالجنة لأولي الأمر - لوجب تواتره وشياعه إلى حد لا يبقى فيه لبس، ومن فقد ذلك برهان على سقوطه.
وثالثها: أنه لو كان ثابتا لكان معلوما لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام:
فكان لا يقول أبو بكر عند وفاته: ليتني لم اكشف بيت فاطمة ولو أغلق على حرب، وليتني لم أقتل الهرمزان، أو ليتني كنت سألت النبي صلى الله عليه وآله هل للأنصار حق في الأمر، فكنا لا ننازعهم، وليتني بايعت أحد الرجلين.
ولا يقول عمر عند وفاته: ليت أمي لم تلدني، وليتني كنت نسيا منسيا، وود ابن