الاستخلاف.
وإذا صحت هذه القضية ثبت فسقه، بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله.
ومنها: إرادته لتخلف عمر وأبي عبيدة وغيرهما من أنصاره عن النفوذ في جيش أسامة، مع وجوبه، وإرادة القبيح قبيحة، وكونه مريدا لذلك معلوم على وجه لا ريب فيه ومنها: قصة فدك، ومنعه فاطمة عليها السلام منها، وخطأه في ذلك من وجوه:
منها: قبضه يد النائب عنها (١) عن التصرف فيها بغير حجة، مع استقرار الشرع ومطابقته لأدلة العقل بحظر قبض اليد المتصرفة في شئ عنه بغير بينة تمنع منه.
ومنها: كونه حاكما فيما هو خصم فيه، وذلك ظاهر الفساد في الشرع.
ومنها: مطالبته بالبينة مع استغنائها عليها السلام عنها باليد، ووجوب ذلك عليه دونها، ورد دعواها ومطالبتها بالبينة، مع إجماع الأمة على صدقه ما في هذه الدعوى، فإن يجهل هذا الإجماع فليس من الأمة، وإن يعلمه فقد رد دعوى يعلم صحتها، وطالب بأمارة الظن مع ثبوت دلالة العلم، وأخذ منها ما يعلم استحقاقها، وإباحته لمن يعلم كونه غير مستحق له، وهذا عظيم جدا.
ومنها: قيام الدلالة على عصمتها من وجوه:
منها: قوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ (2)، وفاطمة عليها السلام من جملة المذكورين بإجماع، ولا وجه للإرادة هاهنا إلا الأخبار عن ذهاب الرجس عن المذكورين وثبوت التطهير، لأن الإرادة المتعلقة بطاعات العباد لا تخص مكلفا من مكلف، والإرادة في الآية خرجت مخرج التخصيص للمذكور فيها والإبانة له من غيره، ولأن حرف إنما يثبت الحكم لما اتصل به وينفيه عما انفصل عنه، وذلك يمنع من حمل إرادة الآية على العموم.