الثلاثة كان: عليا أو عمر أو عثمان، ولا يذكر أبا عبيدة ويعدل عمن نص النبي صلى الله عليه وآله على اختياره.
ومنها: أنه لو كان صحيحا لم يجز لأبي بكر أن ينص على عمر ويأخذ الناس ببيعته إلا بعد إحضار أمير المؤمنين وعثمان، وإجماع الأمة على أخذهم، ولكان له أن يحتج على من أنكر عليه ولاية عمر، ووصفه له بالفظاظة والغلظة، وتخويفه الله من ولايته عليهم، فيقول: ما وليتم (1) عليكم إلا من نص رسول الله صلى الله عليه وآله على اختياره.
ومنها: أنه لو كان صحيحا لأغنى عمر عن الشورى على أعيان المختارين، لأنه لم يبق منهم غير علي وعثمان، فكان ينبغي بمقتضى الخبر أن يختار أحدها، ولا يشرك معهما في الشورى من لم ينص النبي صلى الله عليه وآله على اختياره، ولا أن يتمنى لها سالما ولا ذكر له في النص، ولا يتكلف شيئا مما تكلفه من الاهتمام بأمر القائم مقامه، وقد كفاه النبي صلى الله عليه وآله ذلك بنصه على عينه.
ومنها: أنه لو كان صحيحا لم يجز لأبي بكر أن يتقدم على عمر، ولا يسوغ لأحد من الأمة تقديمه عليه، لكونه أقوى منه دينا وبدنا، ولا لواحد منهم على علي، للنص على كونه هاديا مهديا سلك بهم الطريقة المثلى قطعا، وفقد ذلك منهم.
على أن الحديث خبر عن حالهم، لو قد فعلوا لألفوا أبا بكر بصفة كذا، وعمر بصفة كذا، وعليا بصفة كذا.
والخبر كاشف كالعلم وليس بمقتض، وإنما المقتضي للإيجاب الأمر، وليس بأمر، إذ لو كان أمرا لم يجز لأحد منهم مخالفته، وقد بينا عملهم بخلافه.
وبعد فهو عري من النص على أعيان المختارين وصفاتهم من ذوي الحل والعقد، فلا ينفع في موضع الحاجة.