الخامسة والستون: وبأن من تمنى موته وكذا الأنبياء كفر. قاله المحاملي في الأوسط ورتب عليه تحريم ارثهم لئلا يتمناه ورثته فيكفروا وقال غيره، ولذا لم يشب شعره، لأن النساء يكرهن الشيب ولو وقع ذلك في أنفسهم كفرن فعصم من ذلك رفقا بهن، قلت: وقد تقدم الكلام على شيبته في الكتاب.
السادسة والستون: وقيل بأن من قذف أزواجه صلى الله عليه وسلم فلا توبة له البتة كما قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -.
وقيل: يختص القتل بمن سب عائشة (رضي الله عنها) فيحد في غيرها حدين.
الثامنة والستون: وبأن من قذف أم أحد من الصحابة يحد حدين.
التاسعة والستون: وبأن من قذف آمنة قتل مسلما كان أو كافرا. قاله الشيخ موفق الدين بن قدامة الحنبلي في (المقنع).
السبعون: وبأنه لم تبغ امرأة نبي قط.
الحادية والسبعون: وقيل باختصاص صلاة الخوف بعهده، لان إمامته لا عوض لها بخلاف غيره. قاله أبو يوسف، والمزني.
الثانية والسبعون: وبأنه يحرم النقش على نقش خاتمه فليس لأحد أن ينقش على نقش خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثالثة والسبعون: وبأنه لا يقول في المرض والغضب الا حقا.
الرابعة والسبعون: وبأنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه العمى وكذا الأنبياء فيما ذكره السبكي.
الخامسة والسبعون: وبأنهم منزهون عن النقائص في الخلق والخلق سالمون من العاهات، والمعايب، ولا التفات إلى ما يقع في بعض التواريخ من إضافة العاهات إلى بعضهم بل منزهون من كل عيب وكل ما ينقص العيون أو ينفر القلوب. قاله القاضي.
السادسة والسبعون: وبأنه يخص من شاء بما شاء كجعله شهادة خزيمة بشهادتين.
السابعة والسبعون: قيل: وبأنه كان يقال له بأبي أنت وأمي ولا يقال ذلك لغيره فيما ذكره بعضهم (1).
الثامنة والسبعون: وبأنه كان يرى بالليل وفي الظلمة كما يرى بالنهار وفي الضوء.