الثالثة والخمسون: وبفضيلة الصلاة قلت لم أفهم ما المراد بذلك إن كان صلاة الله عليه فقد تقدم في آخر الفصل الأول من الباب الأول وإن كان صلاته على غيره وهو الظاهر فقد تقدم في الفصل الثالث من هذا الباب.
الرابعة والخمسون: قيل وبأن ما له باق على ملكه لينفق منه على أهله وصححه امام الحرمين.
الخامسة والخمسون: وبأنه صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه يجب على كل أحد الخروج معه لقوله تعالى: (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله) (التوبة / 120) ولم يبق هذا الحكم مع غيره من الخلفاء - رضي الله تعالى عنهم - قاله قتادة.
السادسة والخمسون: قيل وبأن الجهاد كان في عهده صلى الله عليه وسلم فرض عين وهو بعده من فروض الكفايات.
السابعة والخمسون: وبأنه صلى الله عليه وسلم أبو الرجال والنساء نقله في (زوائد الروضة) عن البغوي.
وقال الواحدي قال بعض الأصحاب لا يجوز أن يقال أبو المؤمنين أي في الحرمة لقوله تعالى: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) (الأحزاب / 40) قال ونص الشافعي - رحمه الله تعالى - على أنه أبو المؤمنين أي في الحرمة، ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولده من الصلب.
الثامنة والخمسون: وبإباحة الجلوس لاله وأزواجه في المسجد مع الجنابة والحيض وقد تقدم بيان ذلك في المسألة الأولى من الفصل الثالث انتهى.
التاسعة والخمسون: وبوجوب الاستماع والانصاب لقرآنه إذا قرئ في الصلاة الجهرية.
الستون: وعند نزول الوحي.
الحادية والستون: قيل وبأن الامر بالتفسح في المجلس خاص بمجلسه صلى الله عليه وسلم قاله مجاهد.
الثانية والستون: وبأن من ضحك في الصلاة خلفه أعاد الوضوء وليس على من ضحك في الصلاة خلف امام غيره إعادة وضوءه. قاله: جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه -.
الثالثة والستون: وبأن من كذب عليه لم تقبل روايته أبدا وان تاب.
الرابعة والستون: وبأنه صلى الله عليه وسلم والأنبياء معصومون من كل ذنب ولو صغيرا أو سهوا.