الباب السابع فيما اختص به - صلى الله عليه وسلم - عن أمته من المباحات والتخفيفات وفيه نوعان:
اعلم أن التحقيقات توسعة عليه صلى الله عليه وسلم تنبيها على أن ما خص به صلى الله عليه وسلم من الإباحة لا يلهيه عن طاعة الله، وان ألهى غيره، ومعظم ذلك لم يفعله مع اباحته، وليس المراد بالمباح هنا مستوى الطرفين، بل المراد به ما لا حرج في فعله ولا في تركه، فإنه صلى الله عليه وسلم واص وقد قال الامام: انه قربه في حقه صلى الله عليه وسلم، وكذا صفي المفنم والاستبداد بالخمس فقد يكون راجح الفعل كصرفه في أهم المصالح. وقد يكون راجح الترك لفقد هذا المعنى ودخوله مكة بغير احرام كما تقدم، وقد يترجح الفعل وقد يترجح تركه، وكذا الزيادة على الأربع لا تساوي فيها، فان أفعاله وأقواله كلها راجحة مثاب عليها، حتى في أكله وشربه، لان الواحد منا يثاب بشرط أن يقصد وجه الله بذلك، وهو بذلك أولى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الفعل نوعان:
النوع الأول فيما يتعلق بغير النكاح وفيه مسائل:
الأولى: اختص صلى الله عليه وسلم بالمكث في المسجد جنبا.
عن خارجة بن سعد عن أبيه - رضي الله تعالى عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا علي لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك).
قاله ابن القاص في التلخيص، وتوزع في ذلك.
قال النووي: وقد يحتج له بما رواه الترمذي عن عطية العوفي عن ابن سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك). قال الترمذي: حسن غريب قال النووي: لكن قد يقدح قادح في الحديث بسبب عطية، فإنه ضعيف عند جمهور المحدثين، لكن الترمذي قد حسنه، فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه كما تقرر لأهل هذا الفن فظهر ترجيح قول صاحب التلخيص. انتهى.
وروى البيهقي عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا ان مسجدي حرام على كل حائض من النساء، وكل جنب من الرجال الا محمدا وأهل بيته عليا، وفاطمة، والحسن، والحسين).
وروى البخاري في تاريخه، والبيهقي عن عائشة (رضي الله عنها) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، الا لمحمد وآل محمد).
وروى ابن عساكر عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول