الباب الثامن فيما اختص به - صلى الله عليه وسلم - عن أمته من الفضائل والكرامات، وفيه نوعان الأول: فيما يتعلق بالنكاح.
وفيه مسائل:
الأولى: خص صلى الله عليه وسلم بأن النكاح في حقه عبادة مطلقا كما قال السبكي وهو في حق غيره ليس بعبادة عندنا بل مباح من المباحات والعبادة عارضة له.
الثانية: وبأن مهر المثل لا يتصور في ابنته، لأنها لا مثل لها نقل عن البكري وهو حسن بليغ.
الثالثة: وبتحريم رؤية أشخاص أزواجه في الأزر كما صرح به القاضي عياض، واستدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها الناس عن أن يرى شخصها، وان زينب بنت جحش لما توفيت جعلت في القبة فوق نعشها لتستر شخصها قلت: قال الحافظ وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهم ولقد كن بعد ذلك يخرجن ويعظن، وكانت الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الاشخاص وفي صحيح البخاري في (الحج) قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة أقبل الحجاب أو بعده قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب.
الرابعة: قيل: وبأنهن إذا أرضعن الكبير دخل عليهم، وسائر الناس لا يكون الا ما كان في الصغر قاله معمر.
الخامسة: وبأنه كان لهن رضعات معلومات ولسائر النساء رضعات معلومات، قاله طاووس، وورد انها عشر رضعات لهن، ولغيرهن خمس.
السادسة: وبأن زوجاته أمهات المؤمنين سواء متن في حياته، أو مات عنهن.
قال الله تعالى: (وأزواجه أمهاتهم) (الأحزاب / 6) قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -، وذلك لأنه لا يحل نكاحهن بحال ولا تحرم بناتهن لو كن لهن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين. انتهى.
(ومعنى هذا ان اطلاق الأمومة عليهن بالنسبة إلى تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتدهن ولا يثبت لهن حكم الأمومة في جواز النظر والخلوة والمسافرة، ولا في النفقة، والميراث وأمومتهن لا تتعدى إلى أحوال المسلمين وحالاتهم ونقل في الروضة عن البغوي