الباب الثاني في اخباره صلى الله عليه وسلم بفتح الحيرة وفارس روى أبو نعيم، والبيهقي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأشار إلى تضعيفه وقال:
المشهور أن هذا الحديث عن خريم بن أوس وهو الذي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه يقتله، وأخرجه كذلك ابن قانع في معجم الصحابة، والبخاري في تاريخه، والطبراني، والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب، أو انكم ستفتحونها)، فقام رجل، فقال: يا رسول الله هب لي ابنة نفيلة، فقال: (هي لك)، فأعطاه إياها لما فتحت، فجاء أبوها فقال: أتبيعها؟ قال: نعم، قال: بكم؟ قال: احكم بما شئت، قال: ألف درهم، قال: لو قلت ثلاثين ألفا لاخذتها قال: وهل عدد أكثر من ألف؟
ورواه الطبراني في الكبير بلفظ: (تمثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب وانكم ستفتحونها).
وروى الطبراني والبيهقي وأبو نعيم عن خريم بن أوس بن حارثة بن لام رضي الله عنه قال: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذه الحيرة البيضاء قد رفعت لي، وهذه الشهباء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود)، فقلت: يا رسول الله ان نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما قلت فهي لي، قال: (هي لك)، فلما كان زمان أبي بكر وفرغنا من مسيلمة، أقبلنا إلى الحيرة فأول من تلقانا حين دخلنا ها الشهباء بنت نفيلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود)، فتعلقت بها، وقلت: هذه وهبها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني خالد بن الوليد عليها بالبينة، فأتيته بها، وكانت البينة محمد بن مسلمة، ومحمد بن بشر الأنصاري فسلمها إلي، فنزل إليها أخوها، يريد الصلح، فقال: تعال، بعنيها، فقلت: لا أنقصها، والله، من عشرة مائة درهم، فأعطاني ألف درهم، فقيل: لو قلت لي مائة ألف لدفعها إليك، قال: ما كنت أحسب أن عددا أكثر من عشرة مائة.
وفي رواية فجاء أبوها، فقال: أتبيعها؟ قال: بكم؟ قال: بألف درهم، قال: لو قلت بثلاثين ألفا لأخذتها، قال: وهل عدد أكثر من ذلك.