الثامنة والثمانون بعد المائة: وبأنه لا يقال لغيره احكم بما أراك الله كما رواه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -.
التاسعة والثمانون بعد المائة: وبأنه لم يسمع بأن نبيا قتل في قتال قط كما رواه سعيد ابن منصور عن سعيد بن جبير.
التسعون بعد المائة: قيل: بأن الوقف انما يلزم من الأنبياء خاصة، دون غيرهم.
قال صاحب المبسوط من الحنفية وحمل عليه حديث (لا نورث ما تركناه صدقة) وجعله مستثنى من قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن الوقف لا يلزم.
الواحد والتسعون بعد المائة: وبأنه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا عليه بدأهم بالسلام فقال:
(السلام عليكم) وإذا لقيهم كذلك أيضا لقوله تعالى: (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) (الانعام / 54) رواه ابن المنذر عن ابن جريج والسنة في حقنا ان الداخل والمار هو الذي يبدأ ووجوب الابتداء عليه للامر به، في الآية وليس أحد من الأمة يجب عليه الابتداء.
الثاني والتسعون بعد المائة: قيل: وباختصاصه بجواز رؤية الله - تبارك وتعالى - في المنام ولا يجوز ذلك لغيره وهو اختيار الشيخ وعليه أبو منصور الماتريدي.
الثالث والتسعون بعد المائة: وبأن ما عبره الأنبياء من الرؤيا كائن لا محالة قاله ابن جرير، وأما تعبير غيرهم فيحق الله فيها ما يشاء ويبطل ما يشاء قاله قتادة.
الخامس والتسعون بعد المائة: وبعدم اخذ الزكاة من ثعلبة بن حاطب لما كذب فلم يقبلها منه عقوبة له، ولا أبو بكر ولا عمر، ولا عثمان حتى مات في خلافته.
السادس والتسعون بعد المائة: وبامتناع رد تميمة بنت وهب إلى مطلقها رفاعة لما كذبت فلم يرجعها أبو بكر ولا عمر، وقال عمر: لأن أتيتني بعد هذه لأرجمنك.
السابع والتسعون بعد المائة: وبعدم أخذ زمام من شعر غلة:
روى أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال: أسمعت بلالا نادى ثلاثا قال: نعم. قال: فما منعك أن تجئ به قال: يا رسول الله فاعتذر. قال: كن أنت تجئ به يوم القيامة فلن أقبله عنك وبأنه يأخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -.