ولا دد مني). رواه البخاري في الأدب عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - بلفظ:
(لست من دد ولا الدد مني) يعني: لست من الباطل ولا الباطل مني.
الثانية عشرة: وبتحريم شرب الترياق.
الثالثة عشرة: وتعليق تميمة.
روى أبو داود عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال: سمعت عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنه - يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما أبالي ما أتيت ان أنا شربت ترياقا، أو علقت تميمة، أو قلت الشعر من قبل نفسي) قال أبو داود: هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخص في الترياق لغيره.
وروى الامام العلامة ولي الله الشيخ شهاب الدين بن رسلان في شرح سنن أبي داود (أبالي) بضم الهمزة (وما أتيت) بفتح التاء الأولى، أي لا أكثرت لشئ من أمر ديني، ولا أهتم بما فعلته ان أنا فعلت هذه الثلاثة أو شيئا منها. والترياق ليس المراد منه ما كان نباتا أو حجرا، بل المختلط بلحوم الأفاعي، يطرح منها رأسها وأذنابها، وتستعمل أوساطها في الترياق، وهو محرم لأنه نجس وان أخذ الترياق من أشياء طاهرة، فهو طاهر، ولا بأس بأكله وشربه، وممن رخص فيما فيه شئ من الحيات مالك، ويقتضيه مذهب الشافعي لإباحة التداوي ببعض المحرمات.
والتميمة جمعها تمائم.
قال البيهقي: يقال إن التميمة خزرة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات.
وفي النهاية: التمائم خرزات كانت العرب يرون تعلقها على أولادهم، يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الاسلام، ورد عليهم اعتقادهم الفاسد والضلال، إذ لا نافع ولا دافع الا الله تعالى.
الرابعة عشرة: وبتحريم نزع لامته إذا لبسها قبل أن يقاتل.
روى الإمام أحمد وابن سعد والدارمي عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: (ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل).
ورواه البخاري تعليقا، والبيهقي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - للأمة بالهمز كما قيده صاحب المشارق وغيره: الدرع، ونقل ابن مالك عن الزهري انها السلاح كله، وجمعها لأمر كتمر، وجمعت أيضا على لؤم كرطب على غير قياس.
كما قال الجوهري فإنها جمع لؤمة بضم اللام واستلأم الرجل لبس لأمته.