السادسة والعشرون: وبأنه كان لا يصلي على من غل.
السابعة والعشرون: أو قتل نفسه.
الثامنة والعشرون: وبأنه كان إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فان أثني عليها خيرا صلى عليها، وان أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها ولم يصل عليها. كما رواه الحاكم عن أبي قتادة - رضي الله تعالى عنه -.
التاسعة والعشرون: وبتحريم المن يستكثر.
قال الله - سبحانه وتعالى -: (ولا تمنن تستكثر) (المدثر 6) قال: لا تعط لتأخذ أكثر ما أعطيت من المال، لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق. يقال: مننت فلانا كذا، أي: أعطيته، ويقال للعطية: المن. هذا قول ابن عباس وعكرمة وقتادة، ونقله الثعلبي عن أكثر المفسرين.
وقال القرطبي: انه الاظهر.
الثلاثون: وبأنه ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا.
روى الحاكم عن علي (رضي الله عنه) أنه أضاف رجلا وضع له طعاما فقال لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى فراشا قد ضرب في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة ارجعل فقل له ما رجعك يا رسول الله، فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس لنبي أن يدخل بيتا مزروقا).
النوع الثاني من المحرمات في النكاح وفيه مسائل:
الأولى: خص صلى الله عليه وسلم بتحريم امساك كارهته.
روى البخاري عن عائشة - رضي الله تعالى عنهما - ان ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك قال: (لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك).
قال ابن الملقن: ويشهد لذلك ايجاب التخيير المتقدم، وهو كان قيد التحريم مؤبدا أم لا؟ فيه وجهان.
الثانية: وبتحريم من لم تهاجر.
الثالثة: وبتحريم نكاح الأمة المسلمة في الأصح، لان جوازه في حق الأمة مشروط بخوف العنت، وبققدان طول الحرة، ونكاحه - عليه الصلاة والسلام - غير مفتقر إلى مهر ابتداء