وقال ابن عباس رضي الله عنهما بوجوب الفسخ على كل من لم يسق الهدى، بل عنده أنه يحل شرعا إذا طاف بالبيت، ولم يكن ساق هديا صار حلالا بمجرد ذلك، وليس عنه النسك إلا القران لمن ساق الهدى أو التمتع لمن لم يسق. فالله أعلم.
قال البخاري: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن جابر. وعن طاوس عن ابن عباس، قالا: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة يهلون بالحج لا يخلطه شئ، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك (2) المقالة.
قال عطاء: قال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا! قال جابر - بكفه - فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أن قوما يقولون كذا وكذا.
والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أنى استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدى لأحللت.
فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: بل للأبد.
وقال مسلم: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، هو ابن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت (1) حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدى. قال: فقلنا:
حل ماذا؟ قال: الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال.
* * *