عن صفف (1) النمور؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا (2)؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة قالوا: اللهم لا. قال:
والله إنها لمعهن.
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، قال: كنت في ملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية:
أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة؟ - يعنى متعة الحج - قالوا: اللهم لا.
وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم معاوية:
أتعلمون أن رسول الله نهى عن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: تعلمون أن رسول الله نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: اللهم لا. قال: فوالله إنها لمعهن.
وكذا رواه حماد بن سلمة، عن قتادة، وزاد: ولكنكم نسيتم.
وكذا رواه أشعث بن نزار وسعيد بن أبي عروبة وهمام عن قتادة بأصله ورواه مطر الوراق وبهيس بن فهدان، عن أبي شيخ، في متعة الحج.
* * *