أبى قلابة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين.
وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، عن محمد - يعنى ابن المنكدر - وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين.
ورواه البخاري عن أبي نعيم، عن سفيان - هو الثوري - به، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس به.
وقال أحمد: حدثنا محمد بن بكير، حدثنا ابن جريج، عن محمد بن المنكدر عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين، ثم بات بذى الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل.
وقال أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن المنكدر التيمي، عن أنس بن مالك الأنصاري، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات، ثم صلى بنا العصر بذى الحليفة ركعتين آمنا لا يخاف في حجة الوداع.
تفرد به أحمد من هذين الوجهين، وهما على شرط الصحيح.
وهذا ينفى كون خروجه عليه السلام يوم الجمعة قطعا.
ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس، كما قال ابن حزم، لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة، لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم الخميس، لما ثبت بالتواتر والاجماع من أنه عليه السلام وقف بعرفة يوم الجمعة وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع.