الناقلون عن ذلك اما بتعمد أو اشتباه فينقطع النقل أو يبقى فيمن ليس نقله حجة ولا دليلا فيحتاج حينئذ إلى الامام ليكشف ذلك ويبينه وانما يثق المكلفون بما نقل إليهم وانه جميع الشرع لعلمهم بان وراء هذا النقل إماما متى اختل سد خلله وبين المشتبه فيه فالحاجة إلى الامام ثابتة مع ادراك الحق في أحوال الغيبة من الأدلة الشرعية على انا إذا علمنا بالاجماع ان التكليف لازم لنا إلى يوم القيامة ولا يسقط بحال علمنا أن النقل الشرعية لا ينقطع في حال تكون تقية الامام فيها مستمرة وخوفه من الأعداء باقيا ولو اتفق ذلك لما كان الا في حال يتمكن فيها الامام من البروز والظهور والاعلام والانذار مسألة خامسة قالوا إذا كانت العلة في غيبته خوفه من الظالمين واتقاؤه من المخالفين فهذه العلة منفية عن أولياءه فيجب ان يكون ظاهرا لهم أو يجب ان يسقط عنهم التكليف الذي إمامته لطف فيه.
الجواب انه قد أجاب أصحابنا عن هذا السؤال بأجوبة.
" أحدها " ان الامام ليس في تقية عن أوليائه وغاب عنهم كغيبته عن أعدائه لخوفه من ايقاعهم الضرر به وعلمه انه لو ظهر لهم لسفكوا دمه وغيبته عن أوليائه لغير هذه العلة والاحتجاج بوجوده فيؤدي ذلك إلى علم أعدائه بمكانه فيعقب علمهم بذلك ما ذكرناه من وقوع الضرر به.
وثانيها ان غيبته عن أعدائه للتقية منهم وغيبته عن أولياءه للتقية عليهم والاشفاق من ايقاع الضرر بهم إذا لو ظهر للقائلين بإمامته وشاهده بعض أعدائه وأذاع خبره وطولب أولياؤه به فإذا فات الطالب بالاستتار أعقب ذلك عظيم الضرر بأوليائه وهذا معروف في العادات.
" وثالثها " انه لا بد ان يكون في المعلوم ان في القائلين بإمامته من