وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل قيمة الفرخ وان كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وان كان نعامة كان عليه بدنه وان كان ظبيا فعليه شاة فان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه للحج نحره بمنى وان كان احرامه للعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد له المأثم وهو موضوع عنه في الخطأ والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبه والنادم يسقط عنه ندمه عقاب الآخرة والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة فقال له المأمون أحسنت أبا جعفر أحسن الله إليك فان رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك فقال أبو جعفر عليه السلام ليحيى أسألك قال ذلك إليك جعلت فداك فان عرفت جواب ما تسألني عنه والا استفدته منك فقال له أبو جعفر خبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له فلما زال الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما دخل وقت عشاء الآخرة حلت عليه فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر حلت له ما حال هذه المرأة وبما ذا حلت وحرمت عليه فقال له يحيى بن الأكثم لا والله لا اهتدى إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه فان رأيت أن تفيدناه فقال له أبو جعفر عليه السلام هذه أمه لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان الظهر أعتقها فحرمت عليه
(١٤٩)