والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، وإذا فيها: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة ما بين حرتيها وحماها، لا يختلا خلاها، ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد أشاد بها، يعني من منشد ولا يقطع شجرها إلا أن يعلف رجل بعيرا، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، وإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده (5).
ومن طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: لم يوص رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته إلا بثلاث: للرهابيين بجاد مائة واسق من خيبر، وللدارييين بجاد مائة وسق وللشانئين بجاد مائة وسق من خيبر، وللأشعريين بجاد مائة وسق من خيبر.
وأوصى صلى الله عليه وسلم بتنفيذ بعث أسامة بن زيد - رضي الله تبارك وتعالى - وأوصى صلى الله عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان (6).
وروى حماد بن عمرو النصيبي عن السدي بن خالد، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي أوصيك بوصية فاحفظها. وذكر حديثا طويلا في الرغائب والآداب، وهو حديث موضوع، فإن حماد بن عمرو هذا ممن يكذب ويضع الحديث (7).