إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٧ - الصفحة ٨١
ولابن حيان من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ من طول لحيته وعرضها (1).

(١) (سنن الترمذي): ٥ / ٨٧، كتاب الأدب، باب (١٧)، ما جاء في الأخذ من اللحية، حديث رقم (٢٧٦٢)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس إسناده أصلا. أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر.
قال أبو عيسى: وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث، وكان يقول: الإيمان قول وعمل. قال: سمعت قتيبة. حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي لله نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون.
(المرجع السابق): ٨٧ - ٨٨، (كنز العمال): ٧ / ١٢٦، الزينة والتجمل، حديث رقم (١٨٣١٨)، وعزاه إلى المرجع السابق.
وقد أخرج البخاري في (الصحيح) في كتاب اللباس، باب (٦٤) تقليم الأظافر، حديث رقم (٥٨٩٢): حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
وقد أخرج مالك في (الموطأ)، عن نافع بلفظ: كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وفي حديث الباب مقدار المأخوذ.
قوله: " فضل " بفتح الفاء والضاد المعجمة، ويجوز كسر الضاد كعلم، والأشهر الفتح، قاله ابن التين. وقال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك، فحلق رأسه كله وقصر من لحيته، ليدخل في عموم قوله تعالى " (محلقين رؤوسهم ومقصرين) (الفتح: ٢٧)، وخص ذلك من عموم قوله: " وفروا اللحى " فحمله على حالة غير حالة النسك.
قال الحافظ: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر على بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه، فقد قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث، فكرهوا تناول شئ من اللحية، من طولها ومن عرضها.
وقال قوم: إذا زاد عن القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله.
وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفى السبال إلا في حج أو عمرة. وقوله:
" نعفى " بضم أوله وتشديد الفاء. أي تتركه وافرا، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة، جمع سبلة، وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك. ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية، هل له حد أم لا؟
فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وعن عطاء نحوه، قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها.
قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة، وأسنده عن جماعة، واختار قول عطاء، وقال:
إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به، واستدل بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.
وهذا أخرجه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا، وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة.
وقال عياض: يكره حلق اللحية، وقصها، وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها، كما يكره في تقصيرها، كذا قال.
وتعقبه النووي بأنهت خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير أو غيره، وكان مراده بذلك في غير النسك، لأن الشافعي نص على استحبابه فيه، وذكر النووي عن الغزالي - وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكي في (القوت) - قال: يكره في اللحية عشر خصال: خضبها بالسواد لغير الجهاد، وبغير السواد إبهاما للصلاح لا لقصد الاتباع، وتبييضها استعجالا للشيخوهة لقصد التعاظم على الأقران، ونتفها إبقاء للمرودة، وكذا تحذيفها ونتف الشيب.
ورجح النووي تحريمه لثبوت الزجر عنه، وتصفيفها طاقة طاقة تصنعا ومخيلة، وكذا ترجيلها والتعرض لها طولا وعرضا على ما فيه من اختلاف، وتركها شعثة إيهاما للزهد، والنظر إليها إعجابا.
وزاد النووي: وعقدها، لحديث رويفع رفعه: من عقد لحيته فإن محمدا منه برئ، الحديث أخرجه أبو داود،. قال الخطابي: المراد عقدها في الحرب، وهو من زي الأعاجم، وقيل: المراد معالجة الشعر لينعقد، وذلك من فعل أهل التأنيث.
وأنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال: ليس المراد أنه كان يقتصر على قدر القبضة من لحيته، بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منها، فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة، فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوى طول لحيته.
قال أبو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها.
وقال النووي: يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبت للمرأة لحية فإنه يستحب لها حلقها، وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة. (فتح الباري): 10 / 429 - 430.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 وأما الخرقة التي كان يتنشف بها 3
2 وأما الحبرة 6
3 وأما المرط 8
4 وأما المصبوغ بالزعفران 9
5 وأما الإزار والكساء 11
6 وأما السراويل 15
7 وأما لبس الصوف ونحوه 18
8 وأما وقت لبسه وما يقول عند اللبس 21
9 وأما الخف 25
10 وأما النعل 27
11 فصل في خاتم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 34
12 وأما فص خاتمه (صلى الله عليه وسلم) 48
13 وأما سبب اتخاذ الخاتم 51
14 وأما إصبع الخاتم التي يتختم فيها 54
15 فصل في ذكر جلسة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واحتبائه 61
16 فصل في ذكر خضاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 65
17 فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعله في شعر 75
18 فصل في ذكر مرآة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومكحلته 86
19 فصل في ذكر محبة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للطيب وتطيبه 92
20 ذكر اطلاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالنورة إن صح 105
21 فصل في ذكر سرير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 108
22 فصل في ذكر القدح الذي كان يبول فيه 111
23 فصل في ذكر آلات بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 115
24 فأما الحصير 115
25 وأما الفرش 116
26 وأما اللحاف 119
27 وأما الوسادة 119
28 وأما القطيفة 123
29 وأما القبة 125
30 وأما الكرسي 126
31 وأما ما كان يصلى عليه 128
32 فصل في ذكر سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 134
33 فأما سيوفه (صلى الله عليه وسلم) 134
34 وأما دروعه (صلى الله عليه وسلم) 142
35 وأما قسيه (صلى الله عليه وسلم) 149
36 وأما المغفر 150
37 وأما الرماح 152
38 وأما الترس 153
39 وأما العنزة 153
40 وأما المنطقة 158
41 وأما اللواءات والرايات 159
42 وأما القضيب والعصا 174
43 فصل في ذكر من كان على سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 177
44 فصل في ذكر من كان يقوم على رأس النبي (صلى الله عليه وسلم) 178
45 فصل في ذكر خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 191
46 فصل في تضمير خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 201
47 فصل في ذكر الخيل التي قادها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أسفاره 208
48 فصل في ذكر من استعمله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الخيل 210
49 فصل في ذكر سرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن كان يسرج له فرسه 212
50 فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول إذا ركب 214
51 فصل في ذكر بغلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 216
52 فصل في ذكر حمار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 224
53 فصل في ذكر ناقة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 228
54 فصل في ذكر من كان يأخذ بزمام راحلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 238
55 فصل في ذكر إبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 242
56 فصل في ذكر البدن التي ساقها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الكعبة البيت الحرام 248
57 فصل في ذكر صاحب بدن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 251
58 فصل في ذكر غنم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 255
59 فصل في ذكر حمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 257
60 فصل في ذكر ديك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 261
61 فصل في ذكر طعام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 262
62 فأما المائدة 262
63 وأما القصعة والجفنة 263
64 وأما أنه (صلى الله عليه وسلم) لا يشبع من طعام 263
65 وأما إئتدامه بالخل 269
66 وأما أكله القثاء 272
67 وأما أكله الدباء 274
68 وأما الضب 277
69 وأما أكله الحيس 279
70 وأما أكله الثفل 281
71 وأما أكله اللحم 284
72 وأما أكله القلقاس 291
73 وأما أكله القديد 291
74 وأما أكله المن 292
75 وأما أكله الجبنة 293
76 وأما أكله الشواء 294
77 وأما أكله الدجاج 295
78 وأما أكله لحم الحباري 297
79 وأما أكله الخبيص 298
80 وأما أكله الهريس 299
81 وأما أكله الزنجبيل 300
82 وأما تقززه أكل الضب وغيره 301
83 وأما اجتنابه ما تؤذى رائحته 309
84 وأما أكله الجمار 311
85 وأما حبه الحلواء والعسل 311
86 وأما أكله التمر 312
87 وأما أكله العنب 316
88 وأما أكله الرطب والبطيخ 316
89 وأما أكله الزيت 319
90 وأما أكله السمك 319
91 وأما أكله البيض 321
92 فصل في هدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الأكل 322
93 وأما قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة 329
94 وأما ما يقوله عند الباكورة 331
95 وأما أكله بثلاث أصابع ولعقها 334
96 وأما أكله مما يليه 334
97 وأما أنه لا يأكل متكئا 336
98 وأما أنه لم يذم طعام 336
99 وأما التسمية إذا أكل وحمد الله بعد فراغه من الأكل 338
100 وأما ما يقوله إذا أكل عند أحد 342
101 وأما أكله باليمين 344
102 وأما أنه كان لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها 344
103 فصل في شرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومشروباته 346
104 وأما طلب الماء العذب 346
105 وأما الآبار التي كان يستعذب له منها الماء 349
106 وأما تبريد الماء 352
107 وأما قدحه الذي يشرب فيه 355
108 وأما شربه اللبن 358
109 وأما شربه النبيذ 360
110 وأما أنه لا يتنفس في الإناء 365
111 وأما إيثاره من على يمينه 368
112 وأما شربه آخر أصحابه 375
113 وأما شربه قائما وقاعدا 376
114 فصل في طب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 380
115 وأما طبه 382
116 وأما حمية المريض 384
117 إطعام المريض ما يشتهيه 385
118 العين حق ودواء المصاب 387
119 التداوي بالعجوة 396
120 التداوي بالعسل 397