قال: ميل أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فيها (1). وخرجه في باب:
إضمار (2) الخيل للسبق، من حديث الليث عن نافع بنحوه (3).
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، من حديث جويرية عن نافع (4)، وأخرجه من حديث مالك عن نافع، فذكره البخاري في كتاب الصلاة (5)،
(١) (فتح الباري): ٦ / ٨٩، كتاب الجهاد والسير، باب (٥٦) غاية السباق للخيل المضمرة، حديث رقم (٢٨٧٠)، وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك.
قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدريب على الحرب. وفيه جواز إضمار الخيل.
ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو. وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به، لأن قوله: " سابق "، أي أمر أو أباح.
وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وهي إضافة تمييز لا إضافة ملك. وفيه جواز.
معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة، كالإجاعة، والإجراء. وفيه تنزيل الخلق منازلهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر، ولو خلط بينهما لأتعب غير المضمر.
(فتح الباري): ٦ / ٩٠ - ٩١.
(٢) في (الأصلين): " مضمار ".
(٣) (فتح الباري): ٦ / ٨٨ - ٨٩، كتاب الجهاد والسير، باب (57) إضمار الخيل للسبق، حديث رقم (2869).
(4) (فتح الباري): 13 / 376، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب (16) ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلموالمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، حديث رقم (7336).
(5) (فتح الباري): 1 / 678، كتاب الصلاة، باب (41) هل يقال مسجد بني فلان؟ حديث رقم (420)، ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلى فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان، ويقول مصلى بنى فلان، لقوله تعالى: (وأن المساجد لله) (الجن: 18). وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك. مختصرا من (فتح الباري): 1 / 678.