ولكن في حاشية الكركي على الكتاب " أن المصنف علل ما حكاه عن الشيخ بلفظ القيل بمراعاة جانب الكسر، ثم طعن فيه بعدم استلزامه ذلك مبعدا له ذلك بعدم علمه بالمنشأ، لاحتماله البعض، وكأنه أراد بالشرط الخفض وعبارته تحتاج إلى تكلف ما ".
قلت: الظاهر بناء على النتيجة المزبورة أنه يريد التعليل بمراعاة جانب الكسر أي الخفض المقتضي للموازنة بأقل عدد يكون كذلك وهو المائة كما يحكى عن الشيخ التعليل به، ورده بأنه لم أدر من أين نشأ هذا الشرط، وهو اعتبار الموازنة المذكورة على تقدير الجر والنصب بعد احتمالها غير ذلك، فتأمل جيدا وإن كانت العبارة غير نقية.
ولعل ما فيها من التشويش ناش (1) من عبارة المبسوط، إذ هي تحرير ما فيه، فإنه بعد أن جعل الأصح أولا ما ذكره المصنف من لزوم أقل درهم ثم حكى القول بلزوم درهم أو مائة درهم قال: " وألزم من قال بما صححناه بأنه إذا كسر كان إقرارا بدون الدرهم، لأنه أقل ما يضاف إلى الدرهم، فيقال: ثلثا درهم أو بعشر درهم أو نصف أو ربع أو ثمن نظر الأول بأن لقائل أن يقول: إن ذلك ليس بصحيح، وإنما هو كسر " وهي كما ترى، ضرورة عدم فساد بالتزام كونه كسرا، والأمر سهل بعد أن عرفت تحقيق الحال.
كسهولة أمر المناقشة من المسالك في المحكي عن التذكرة عن بعض - مما حاصله أنه إن قال: كذا درهم صحيح لزمه مأة، وإن لم يصفه بالصحة اكتفى بالجزء، لأن الوصف بالصحة يمنع من الحمل على الجزء، لأنه كسر لا صحيح - بأن الصحيح يقبل التجزئة كما يقبلها غيره، فيصح أن يريد به بعض درهم صحيح، بمعنى أن بعض درهم الصحيح مستحق له، وباقيه لغيره، والنعت وإن كان الأصل فيه أن يعود إلى المضاف دون المضاف إليه لأنه المحدث عنه إلا أنه مع الجر يتعين كونه