الشرط) * الذي مقتضاه اعتبار الصحة في الدرهم، مع أنه على تقدير، لا يقتضي المائة، بل أقصاه لزوم الدرهم، كما في النافع والدروس واللمعة والتنقيح ونهاية المرام، بل في الأخير والرياض نسبته إلى الأكثر بجعل الإضافة بيانية أو اللحن في الاعراب، فيلحق بصورة الرفع والنصب.
بل في الإيضاح " لو قال كذا درهم صحيح بالجر لم يلزمه مأة باتفاق الكل، وإن كانت موازنة المبهمات بالمعينات بواسطة الاعراب يقتضي ذلك، لأن التقييد بالصحيح ينفي احتمال نصف درهم أو ثلث درهم " إلى آخره وإن كان دعواه الاتفاق المزبور لا يخلو من نظر أو منع.
ومن الغريب دعوى ذلك من الشيخ، مع أن المحكي عنه الاعتراف بأن الصيغة من غير الاقرار بالشئ لا تكون إقرارا بذلك الشئ ومن المعلوم أن دلالة الاعراب إن كانت فهي ظنية، كمعلومية بناء نقل الأموال على الاحتياط التام بل في الإيضاح الاجماع عليها.
نعم لو علم من المقر إرادة الكناية بذلك عن العدد على الوجه الذي ذكرناه اتجه حينئذ إلزامه بالمائة، ولعله على هذا يحمل ما سمعته من الفاضل من الحمل على ذلك إذا كان من أهل اللسان، فلا وجه لمؤاخذة الشهيد له بأنه إن أراد بكونه من أهل اللسان كونه عربيا فلا ثمرة له، وإن عنى به كونه نحويا - وهو ظاهر كلامه - فلنا أن نمنع اللزوم، لأصالة البراءة واحتمال الرفع البدل والنصب التمييز والجر والإضافة، إلى آخره.
وكيف كان فلا ريب في عدم لزوم المائة مع عدم العلم بإرادة الكناية على الوجه الذي ذكرناه، للأصل وعدم فهم أهل العرف موازنة المبهمات بالمعينات بواسطة الاعراب ومقارنة اللفظ لآخر، بل هو في الحقيقة رجوع عن التعيين إلى التخمين، ولا حمل للخطابات الجارية مجرى العرف العام على الاصطلاح الخاص، بل الأقوى عدم لزوم الدرهم بعد احتمال إرادة الجزء على الوجه الذي ذكرناه، هذا.