ما سمعته من المختلف، اللهم إلا أن يقال: فرق بين الاقرار وغيره، للقاعدة السابقة، فتأمل.
ولو قال: " له درهم ونصف " ونحوه فالظاهر عرفا إرادة نصف درهم، كما صرح به غير واحد، لكن في الإرشاد يرجع إليه في تفسيره، إلا أنا لم نعمل أن ذلك لانكار ظهوره في ذلك، أو لعدم العبرة بهذا الظهور في الاقرار المبني على اليقين أو الحقائق اللغوية، وإن كان على كل حال فيه ما لا يخفى.
نعم لو قال: " له نصف ودرهم " فالنصف مبهم عرفا، وكذا لو قال: " مأة وقفيز حنطة " فالمائة مبهمة، ولا ينافي ذلك ما تقدم من الحمل على الدارهم في نحو مائة وثلاثة دراهم بعد أن كان العرف الذي عليه المدار في جميع الأمثلة فارقا.
المسألة * (الخامسة) * * (إذا قال: له على كذا كان إليه التفسير كما لو قال: شئ) * فيقبل بما يقبل فيه، كما عن جماعة التصريح بذلك مضافا إلى ما عن الصحاح والقاموس من التصريح بأن " كذا " كناية عن الشئ، بل وإلى العرف إذا لم يكن إشارة إلى شئ مخصوص.
لكن عن التنقيح أجمع الأدباء على أنه كناية عن العدد، بل عن المهذب البارع لم يوجد في كلام العرب غير ذلك إلا أنهما معا اعترفا بأنه يستعمل عرفا لغير العدد، وبأن الحقيقة العرفية مقدمة وحينئذ فالنتيجة واحدة، بل عن جماعة التصريح بأن اصطلاح الأدباء عرف خاص، فلا يحمل عليه ألفاظ العرف العام، بل لو قلنا إنه في اللغة والعرف العام يكون كناية عن العدد وعن الشئ فاللازم في الاقرار