في غيره من الاقرار بالمبهم، وألزم البيان على نحو ما سمعته في الاقرار بالمبهم.
المسألة * (السادسة) * * (إذا قال: هذه الدار) * مثلا * (لأحد هذين) * مثلا صح و * (ألزم البيان) * على نحو ما سمعته في الاقرار بالمبهم، إذ لا فرق بي الابهام بين المقر به والمقر له، وحينئذ * (فإن عين) * أحدهما * (قبل) * وسلمت إليه، لأنه ذو يد ولو للأصل، فينفذ إقراره، وربما احتمل عدم قبول إقراره في التعيين، لخروجها عن يده بالاقرار الأول، فهو حينئذ شاهد يجري عليه حكمه، هما معايدهما عليها أو خارجان عنها، وتفصيل ذلك في كتاب القضاء.
* (و) * على الأول * (لو ادعاها الآخر كانا خصمين) * إلا أن من أقر بها له ذو يد، فيكون داخلا والآخر خارجا، ويجري عليهما حينئذ حكم دعوى الداخل والخارج.
* (ولو ادعى) * الخارج * (على المقر العلم كان له إحلافه) * على نفيه وعلى البت إن ادعى عليه الغصب مثلا منه، لعموم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1) ولأنه لو أقر له تبعه بالغرم عنها، فإن نكل حلف المدعي وغرم، ولكن عن التذكرة " لو قلنا إنه لا يغرم لو عاد إلى الاقرار لم يحلف إذا نكل، لأنه لا يلزمه شئ، وإن قلنا إنه يغرم عرضنا عليه اليمين، فإن حلف سقطت الدعوى، وإن نكل حلف المدعي وغرم " وفيه أن أصل الدعوى غير متوجهة على البناء المزبور فضلا عن الحلف، على أن ما ذكره مبني على أن اليمين