أو " مائة وخمسون درهما " رجع إليه في تفسير الألف والمائة لا في الدراهم، والدرهم ليس تمييزا للألف وللمائة، وكما يحتمل أن يكون تمييزا للمجموع يحتمل أن يكون تمييزا للأخير، فلا يثبت في الذمة شئ بمجرد الاحتمال، قيل ولقوله تعالى (1): " أربعة أشهر وعشرا " ومقتضاه التعدية إلى نحو ذلك من الأمثلة.
بل في المسالك عن بعضهم التصريح بأن كل تمييز متأخر يعود إلى الذي يليه خاصة مطلقا لأصالة البراءة، ولأنه كالاستثناء المتعقب للجمل المتعددة، خصوصا إذا كان التمييز غير مطابق لجميع الأعداد، كقوله: " مائة وعشرون درهما " فإن مميز المائة مفرد مجرور ومميز العشرين منصوب، فلا يصلح لهما.
إلا أن ذلك كله كما ترى بعد وروده في الكتاب العزيز (2): " إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة " وفي الحديث (3) " أن النبي صلى الله عليه وآله توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة " وقال الشاعر:
ولها اثنتان وأربعون حلوبة * سودا كخافية الغراب الأسحم.
إلى غير ذلك مما هو دال على المقصود، مضافا إلى فهم العرف الذي لا وجه معه للاستدلال من بعضهم على الخلاف، إذ هو من قبيل إثبات اللغة بالعقل، ومن الغريب دعوى عدم الالتفات إلى ذلك وإن كان ظاهرا في العرف، بناء على أن القاعدة في الاقرار الاقتصار على المتيقن، فالاحتمال البعيد كاف في ذلك، إذ هو كما ترى لا محصل له.
ومما ذكرنا يظهر لك الحال فيما فرعوه على المسألة من صحة البيع لو قال:
" بعتك بمائة وعشرين درهما " بناء على فهم العرف، وبطلانه بناء على