الاطلاق قال: " ولو ادعى عدم إرادة الكثرة في المقدار - بل أن الدين أكثر بقاء من العين، والحلال أكثر بقاء من الحرام - وقبل قوله حينئذ في التفسير بأقل ما يتمول ".
وفي القواعد: " ولو قال: أكثر من مال فلان وفسره بأكثر عددا أو قدرا ألزم بمثله، ورجع في الزيادة إليه - إلى أن قال -: ولو فسر بالبقاء والمنفعة والبركة وكان أقل في العدد والقدر ففي السماع نظر " وظاهره أنه مع الاطلاق وعدم التفسير يحمل على كثرة العدد والمقدار.
وفي محكي التذكرة القطع بقبول التفسير بأقل ما يتمول وإن كثر مال فلان، قال: " لأنه يحتمل أن يريد به أنه دين لا يتطرق إليه الهلاك، وغير ذلك معرض للهلاك، أو يريد أن مال زيد علي حلال ومال فلان علي حرام، والقليل من الحلال أكثر بركة من الكثير من الحرام - وقال -: وكما أن القدر مبهم في هذا الاقرار فكذلك الجنس والنوع مبهمان، ولو قال: له علي أكثر من مال فلان عددا فالابهام في الجنس والنوع، ولو قال: له من الذهب أكثر من مال فلان فالابهام في القدر والنوع، ولو قال: من صحاح الذهب فالقدر وحده، ولو قال: له علي أكثر من مال فلان وفسره بأكثر منه عددا أو قدرا لزمه أكثر منه، ويرجع إليه في تفسير الزيادة ولو حبة أو أقل ".
وفي المسالك بعد حكاية ذلك عنها " وهذا القول هو الموافق للحكم المتفق عليه في المسائل السابقة، فإن الكثرة ونظائرها إذا لم تحمل عند الاطلاق على كثرة المقدار واكتفى في نفي الزيادة باحتمال إرادة كثرة الأخطار فكذلك الأكثرية، ودعوى أن كثرة المقدار هي المتبادرة من اللفظ مشتركة بين الموضعين، ولا أقل من قبول تفسيره بما شاء من ذلك لا كما أطلقه المصنف ".
وفيه (أولا) إمكان الفرق بين المقام والسابق بالتقييد المزبور الذي تشمئز النفس مما ذكر فيه من الاحتمال، و (ثانيا) أن الموافق للضوابط ما ذكروه هنا، وإن خفي علينا ما ذكروه هناك، فلا ينبغي أن نجري في المقام على ما ذكروه هناك