الأخذ بالمتيقن، وحينئذ فلو كرره مرة أو أزيد بلا عطف كان تكريرا للاقرار بالشئ * (ولو فسره بالدرهم) * مثلا * (نصبا) * على التمييز كما هو المعروف وعلى القطع كما عن بعض الكوفيين * (أو رفعا) * على البدلية من كذا الذي هو بمعنى شئ * (كان إقرارا بدرهم) * واحد، بل عن التذكرة والإيضاح والمهذب البارع والمقتصر الاجماع على ذلك في الرفع، * (و) * لعله كذلك.
نعم * (قيل) * والقائل الشيخ وابن زهرة والفاضل في الإرشاد والتبصرة:
* (إن نصب كان له عشرون) * درهما. * (وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد) * المتضمن لإرادة الكناية به عن عدد مفرد تميزه منصوب، وهو وإن كان متعددا إلا أن أصل البراءة يوجب الاقتصار على المتيقن الذي هو الأقل، وفي محكي التذكرة إن كان المقر عارفا وإلا رجع إلى تفسيره، وعن المختلف وغيره يحمل على ذلك وإن كان من أهل اللسان، وعن السرائر أنه يرجع إلى تفسير المقر.
ولا يخفى عليك ما في الجميع ما لم يعلم إرادة المقر الكناية بذلك عن العدد على الوجه الذي ذكرناه، لعدم فهم العرف العام منه ذلك، والأصل البراءة، فيقتصر فيه على المتيقن الذي هو الدرهم إن لم نقل إنه الظاهر منه، بل لو قلنا إنه كناية عن العدد لكن لا يفهم منه عرفا الكناية به على الوجه المزبور، لامكان كون النصب كالرفع في إمكان إرادة الواحد الذي هو عدد أيضا، كما هو واضح، هذا كله إن نصب أو رفع.
* (وإن خفض) * على الإضافة * (احتمل بعض الدرهم، وإليه تفسير البعضية) * لامكان إرادته جزء درهم، وكذا كناية عنه احتمالا مساويا لغيره، فيقبل تفسيره به، وحينئذ مع تعذره يقتصر عليه، لأنه المتيقن، ومن هنا جزم به المعظم.
* (و) * لكن * (قيل) * والقائل من عرفته في صورة النصب: * (يلزمه مائة درهم) * وفيما حضرني من نسخة الشرائع بل هي التي شرحها في المسالك أيضا * (مراعاة لتجنب الكسر) * أي بعض الدرهم * (ولست أدري من أين نشأ هذا