ولكن الجميع كما ترى ضرورة اعتبار تمامية الكلام نصا (1) وفتوى في اللزوم بمقتضاه، كما هو واضح.
المسألة * (الثامنة:) * لو قال: له عندي دراهم وديعة، ففي القواعد والدروس وجامع المقاصد ومحكي المبسوط والتذكرة والتحرير والحواشي قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل، بل هو مقتضى إطلاق المحكي عن السرائر قبول تفسيره، بل في جامع المقاصد إطباقهم على القبول سواء صدقه عليه المالك أو لا، وذكروا وجهه أنه مع الاتصال لا يرفع مقتضى الاقرار فيقبل، وأما مع الانفصال فلأن قوله: " عندي " يحتمل الوديعة وغيرها، فيكون التفسير بها تفسيرا للفظ ببعض محتملاته مع اعتضاده بأصل البراءة، هذا.
ولكن في القواعد متصلا بما سمعت " ولو ادعى المالك أنها دين فالقول قوله مع اليمين، بخلاف ما لو قال: أمانة " وقد قال بعض شراحه: " إنا لم نجد ذلك لغيره من العامة والخاصة ".
ووجه بأن الوديعة تقتضي القبض والأخذ من المالك، فبمقتضى قوله صلى الله عليه وآله (2):
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي " يجب أن يقدم قول المالك في أنها دين، لأن الدين لا يتحقق البراءة منه إلا بأدائه، ولو قدمنا قول المقر لوجب أن يقبل قوله في المسقط كالتلف، وهو خلاف مقتضى الخبر.
أو يقال: كونها وديعة يتضمن تقديم قول المقر في الرد وفي التلف، وذلك