المردودة كالاقرار، أما بناء على أنها كالبينة أو أصل مستقل برأسه فالمتجه إحلاف المدعي وغرامة المقر وإن لم نقل يغرم بالاقرار، ضرورة كونها كالبينة أو أصلا مستقلا.
ثم إن أصر المقر على أنها لمن عين فذاك * (ولو أقر للآخر) * المدعي * (لزمه الضمان) * للمثل أو القيمة، للحيلولة، إذ لا تنتزع من الأول الذي قد سبق حقه بالاقرار السابق، نعم لو صدقه الأول دفعت إليه ولا غرامة، كما أنه كذلك لو ثبت سبق إقراره بها للعين وكذب المقر له ثانيا ذلك، أما إذا لم يكذب فالغرامة له عليه، كما هو واضح.
وكيف كان فهل للمقر بعد إقراره للثاني إحلاف الأول؟ وجهان: من عموم " اليمين على من أنكر " (1) وأنه يدفع به الغرم عن نفسه لو أقر بها، ومن أن المقر مكذب نفسه في دعواه أنها للثاني باقراره الأول، وأنه لو نكل امتنع الرد، إذ لا يحلف على أثبات مال غيره، وفي المسالك " وهو حسن إلا أن يظهر لاقراره ما يدفع التكذيب كالغلط فالأول أحسن " وفيه أن الظاهر حسنه على كل حال.
وعلى الأول فحلفه على نفي العلم بأنها للثاني، لأنه ربما استند في ملكها إلى الاقرار خاصة، فلا يمكنه الحلف على البت مع احتماله، لأنه مالك بحسب ظاهر الحال وقد ادعى فيما هو ملك له، فيحلف على البت.
* (ولو قال) * المقر لما طولب بالبيان: * (لا أعلم دفعها إليهما) * برضاهما أو بالدفع إلى وكيلهما، لانحصار الحق فيهما، أو الحاكم * (وكانا) * معا * (خصمين) * فيلزمها حكم المتداعيين الخارجين عن العين، لأن يد وكيلهما كانت احتياطا.
ثم إن صدقاه على عدم العلم فذاك * (ولو ادعيا) معا * (أو أحدهما علمه) * بأنها لأحدهما * (كان القول قوله مع يمينه) * على نفي العلم، كما أن لأحدهما