أو كان راجحا في الدنيا، بل في الرياض أو الدين ناسبا له إلى إطلاق غير واحد من الأصحاب، بل عن بعضهم نسبته إلى المشهور، بل عن ظاهر المختلف في مسألة نذر صوم أول رمضان الاجماع، حيث قال بعد اختياره جوازه ردا على المبسوط والحلي، للاجماع منا على أن النذر إنما ينعقد إذا كان طاعة.
خلافا للشهيد في الدروس، قال: " وفي تعلق النذر بالمباح شرطا أو جزاء نظر، أقربه متابعة الأولى في الدين أو الدنيا، ومع التساوي رجح جانب النذر، لرواية الحسن بن علي (1) عن أبي الحسن عليه السلام " في جارية حلف لها بيمين فقال: لله علي أن لا أبيعها فقال: ف لله بنذرك " وفيه دقيقة ".
بل وللفاضل في القواعد قال: " الثالث - أي من أقسام متعلق النذر - المباحات كالأكل والشرب، وفي لزومها بالنذر إشكال، نعم لو قصد التقوى بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب ".
وربما يؤيده - مضافا إلى خبري (2) الجارية وإلى عموم الوفاء بالنذر (3) - خبر يحيى بن أبي العلاء (4) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام " إن امرأة نذرت أن تقتاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله فقال: إنما نذرت لله ".
إلا أنها جميعا قاصرة عن معارضة النصوص (5) المزبورة المعتضدة بما سمعت