لا يشرع المشي عبادة برأسها، إلا أن الجميع كما ترى.
والأولى الاستناد إلى عموم " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " (1) بناء على شمولها للفرض، سواء قلنا بصحة حجه راكبا أم لا، لأنه على كل حال فاته الحج عن النذر، وصحة الحج في نفسه لا يجدي في وفاء النذر، وإن كان فيه أيضا أنه منصرف إلى غيره من الموقت بأصل الشرع بخلاف النذر الذي مقتضى المخالفة فيه الانحلال المقتضي لعدم القضاء كاليمين وترتب الكفارة، وإلحاق الموقت بالنذر بالموقت بأصل الشرع قياس بل ومع الفارق، ضرورة كون المراد بالموقت بالنذر دخول الوقت في المنذور على وجه الجزئية بمعنى كون المنذور حج هذه السنة لا الحج فيها، وفرق واضح بينهما لعدم تصور قضاء الأولى وتداركه، لفواته بفوات السنة، بخلاف الثاني الذي هو ظرف للفعل، فإنه يمكن قضاؤه بعموم " من فاتته " إلا أنه قد يقال بعدمه في خصوص النذر من حيث ظهور الأدلة بانحلاله بالمخالفة، وهو مقتض لعدم الخطاب حينئذ ولو قضاء، هذا كله في القضاء.
أما الكلام في صحة ما وقع منه من الحج في نفسه فقد تقدم تحقيقه في الحج (2) وفي نذر الموالاة في الوضوء (3) فلاحظ وتأمل.
* (ولو ركب بعضا) * مع القدرة على المشي فهو كما ركب الجميع في الاخلال إلا أن جماعة من الأصحاب منهم الشيخان على ما حكي قالوا هنا لو فعل ذلك * (قضى الحج ومشى ما ركب) * ليجتمع من الحجتين حجة ملفقة ماشيا.
* (وقيل) * والقائل المتأخرون * (إن كان النذر مطلقا أعاد ماشيا، وإن كان معينا بسنة لزمه كفارة خلف النذر) * ولا إعادة، لنحو ما سمعته سابقا، بل