عليهما، وكذا السيد لعبده والوالد لولده على الظاهر، ولو زال الحجر قبل الحل لزم في الأقوى " ونحوه في القواعد، بل في غاية المراد " إن أكثر الأصحاب قالوا:
إن له الحل وهو مشعر بالانعقاد ".
قلت: وحينئذ فلا يأتي تفريع الإجازة، ولعل وجه ما ذكره المصنف من الفرق بين لحوق الإذن وبين الحرية أن الأول على تأهله ويتم بالإذن، بخلاف الثاني الذي هو كبيع الرهن ثم يفكه، خصوصا بناء على كون الإجازة كاشفة، فتأمل جيدا.
هذا ولكن قد يفرق بين المقام وبين اليمين فيشترط الإذن هنا للخبرين (1) في المملوك والزوجة الظاهرين في ذلك المنجبرين بعمل الأصحاب بخلاف مسألة اليمين التي قد عرفت خلو نصوصها عن الإذن أصلا، وإنما الموجود " لا يمين لولد مع والده " (2) إلى آخره، وقد قلنا: إنه ظاهر في المعارضة وإنه يقتضي أن له الحل، لا أن الإذن شرط، وبالجملة لا يخلو كلامهم هنا من تشويش، ومنشأه الاجتهاد في مدرك المسألة، وأنه نصوص اليمين بناء على شموله للنذر أو الخبران في خصوص الزوجة والمملوك، فتأمل جيدا.
* (و) * كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه * (يشترط في) * صحت * (ه) * أي النذر * (القصد) * الاختياري الذي قد مر اعتباره في غيره من العبادات والعقود والايقاعات * (فلا يصح من المكره) * بقسميه * (ولا السكران ولا الغضبان الذي لا قصد له) * ولا غيرهم كالنائم والمغمى عليه ونحوهم مما لا قصد له أو لا قصد معتد به له، بل يشترط فيه أيضا انتفاء الحجر عنه لسفه لو تعلق بمال، نعم لو تعلق بعبادة بدنية، صح لاطلاق الأدلة، أما المفلس فلا إشكال في صحته منه لو تعلق بغير المال، أما فيه فإن كان في ذمته فكذلك، ويؤديه حينئذ بعد البراءة من حقهم، وإن كان فيما تعلق حق الغرماء به فلا ينفذ فيه معجلا قطعا، ولكن هل تراعى صحته بالفك؟