من الشهرة والاجماع المحكي وبالمروي عن ابن عباس (1) قال: " بينما النبي صلى الله عليه وآله يخطب إذا هو برجل قائما في الشمس فسأل عنه، قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ".
بل وبصحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: " في رجل حلف بيمين أنه لا يكلم ذا قرابة له، قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه، وقال:
كل يمن لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره " بناء على إرادة النذر من اليمين وأن المراد من قوله: " لا يراد بها " إلى آخره أن المنذور يعتبر فيه أن يكون مما يراد به وجه الله تعالى.
بل وبما يشعر به صحيح الكناني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصيته تعالى إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله " بناء على أن المراد مما في صدره التحديد على وجه تكون جميع قيوده معتبرة، بل وبما يستفاد من ملاحظة جميع النصوص من كون النذر مفيدا للالتزام بما هو ثابت لله على العبد قبل النذر والنذر ملزم به، ومن هنا كان المنذور جزاء للشكر، بل لعله لا يتصور كون المباح لله عليه، فإن النذر لا يجعل ما ليس لله له.
وبغير ذلك مما يظهر للمتأمل في النصوص التي لا يعارضها خبر يحيى (4) السابق الظاهر في كون ذلك راجحا لأن " أفضل الأعمال أحمزها " (5) فهو