الأبوين أو أحدهما وكان للزوجة ولد ذكر، فإنه لا يزيد نصيبهما شئ، نعم ما ذكروه إنما يتم على قاعدة الشركة التي قد عرفت النص والفتوى على خلافهما فيما مضى.
قلت: هو كذلك إلا أنه يمكن حمل إطلاقهم على صورة اتحاد الوارث ولدا أو أبا أو أما، فإنه يعطي الربع أو النصف مما في يده الذي هو جميع التركة، كما عساه يشعر به اتحاد الضمير في كلامهم، وأنه الظاهر من بعضهم في مفروض مسألة الاقرار بالزوجة التي هي نحو هذا المسألة، أو يحمل على صورة توزيع حصة الزوج المنكرة على الجميع بالسوية، كما سمعته سابقا فيما لو أقر أحد الأخوين بأخت، فإنه يعطيها خمس نصيبه، لأن لها خمسا في المجموع، بل ظاهر بعضهم جعله ضابطا مساويا لضبطه بأنه يعطى الزائد على نصيبه، وليس هو إلا على هذا التقدير.
وكيف كان فالأمر سهل بعد العلم بعدم كون ذلك رجوعا عن الأول، لاحتمال خصوصية في الفرض، بل أقصاه الاطلاق على الوجه الذي ذكرناه وإن انساق إلى الذهن من العبارات خلافه أو الاهمال في خصوص ما ينطبق على ذلك من أفرادها.
* (ولو أقر بزوج آخر) * ماتت عنه الزوجة * (لم يقبل) * في حق الزوج المقر به أولا قطعا بل لا خلاف فيه ولا إشكال، كما أنه لا خلاف * (و) * لا إشكال في أنه * (لو أكذب) * مع ذلك * (إقراره الأول أغرم للثاني مثل ما حصل للأول) * لقاعدة الحيلولة بالاقرار.
إنما الكلام في انصرافه إلى التكذيب مع اقتصاره على الاقرار بزوج آخر، كما لو قال: " زيد زوجها " ثم قال: " عمر وزوجها " فعن الأكثر بل عن المشهور اعتبار التكذيب في الغرامة، وإلا كان إقرار لغوا، ولا غرامة، بل في القواعد ومحكي التذكرة نسبته إلى الظاهر من كلام الأصحاب، وعن الفخر والشهيد في حواشيه أن من قواعد