المسألة * (الحادية عشر) * * (لو أقر بزوج للميتة ولها ولد أعطاه ربع نصيبه) * لأنه الذي يستحقه الزوج مما في يد المقر * (وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه) * الذي هو استحقاق الزوج.
وهو معنى قوله في النافع: " ولو أقر بزوج للميتة دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه، وهي النصف إن كان المقر به غير الولد والربع إن كان هو الولد ".
بل وما عن النهاية والسرائر " إن أقر بزوج للميتة أعطى مقدار ما كان نصيبه من سهمه " وبنحو ذلك عبر الفاضل في القواعد وغيرها، قال: " لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده، ولو لم يكن لها ولد أعطاه النصف " بل والشهيد في اللمعة.
نعم في الدروس كما عن النهاية ومن تأخر عنها " لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقر ولدا، وإن كان المقر بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابنا لم يدفع إليه شيئا، وإن كان بنتا دفع الفاضل عن نصيبه، وهو نصف الثمن ".
وإن اعترض الكركي على ما سمعته من إطلاق الفاضل الذي هو كاطلاق المصنف فقال: إنه غير مستقيم، وتبعه ثاني الشهيدين، وذلك لأن المتجه - بناء على ما تقدم من كون المقر يعطي ما زاد على نصيبه من سهم المقر له - أن كان التعبير بذلك، لا ربع نصيبه ونصفه مطلقا إذ هو وإن تم في إقرار الولد والأخ مثلا لكنه لا يتم فيما إذا كان المقر الأبوين أو أحدهما وكان معهما بنت، فإن نصيبهما على تقدير عدم الزوج الخمسان فرضا وردا، ومع وجوده السدسان، والزائد على نصيبهما في الأول لا يبلغ الربع، بل قد لا يتحقق فاضل أصلا، كما إذا كان المقر