المزبور، بخلاف ما إذا أقر بأنهما من الأم كما سمعت.
ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا له ثلثا ما في يدهما، سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما، لأن لهما الثلث على كل حال، فلا أثر لتصديقه ولا تكذيبه. وكذا لا أثر لهما لو أقر به أحدهما خاصة، فيدفع ثلث ما في يده، لأنه الفاضل من استحقاقه. نعم لو صدق وكان عدلا فهو شاهد، فإذا كان المقر كذلك ثبت النسب، فيأخذ حينئذ ثلث ما في يد الآخر المكذب، وإلا فلا.
الثالثة عشر:
لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شاركا مع تصديقهما به، لما تسمعه في كتاب المواريث.
ولو كذبا بعد زوال المانع أو كذب الكافر قبل زواله فلا شئ لهما، لأن الوراث بزعمهما حينئذ واحد، فلا يصدق الاسلام مثلا على ميراث قبل قسمته، إلا أن يرجع إلى التصديق، فإنه يقبل ويقاسم لاعترافهما بأخوته وأنه حر قبل القسمة، مع أنه لا يخلو من إشكال، لأن المال صار مستحقا لغيره.
ولو كان أحد الولدين غير مكلف عزل النصف، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه، وإن كذب ملك المعزول.
ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة ففي القواعد " فإن كان أفرزه الحاكم للايقاف فهو للمقر له، وإلا فثلثاه " أي إن كان الحاكم قسم النصف، وميز حصة غير المكلف منه على تقدير التصديق - وهو ثلث الأصل - وترك السدس إلى أن يكمل غير المكلف فلم يتخلف إلى حين موته سواه فهو للمقر له، لأن الوارث لغير المكلف هو أخوه المقر وهو معترف له به.
وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للايقاف بل كان النصف بأجمعه موقوفا